( قلت ) محل تأخر الدين عن مؤن التجهيز إذا لم يتعلق بعين التركة حق ( فإن قدم ( كالزكاة ) الواجبة فيها قبل موته ، وإن كانت من غير الجنس فتقدم على مؤنة التجهيز بل على سائر الحقوق المتعلقة بالتركة لما مر أن تعلقها تعلق شركة غير حقيقية لجواز الأداء من غيرها فكانت التركة كالمرهونة بها ، ولو تلف النصاب بعد التمكن إلا قدر الزكاة كشاة من أربعين مات عنها فقط لم يقدم إلا ربع عشرها على الأوجه ويوجه بأن حق الفقراء من التالف ديون مرسلة فتؤخر لما تقرر أن الكلام في زكاة متعلقة بعين موجودة ( والجاني ) هو كما بعده تعلق بعين التركة حق ) بغير حجر في الحياة فما قبله إما على ظاهره أنه مثال للحق كما مر ففيه توزيع وإما مراد به المال الزكوي فإذا تعلق أرش الجناية برقبته ، ولو بالعفو عن قوده قدم المجني عليه بأقل الأمرين من الأرش وقيمة الجاني حتى عن المرتهن لانحصار تعلقها في الرقبة فلو قدم غيرها فاتت والرهن يتعلق بالذمة أيضا أما إذا تعلق برقبته قود أو بذمته مال فلا يمنع تصرف الوارث فيه . أمثلة للتركة المتعلق بها حق
( والمرهون ) رهنا جعليا ، وإن إن أقبضه له دون وارثه على الأوجه فيقدم حقه على مؤن التجهيز وألحق بعضهم بالمرهون حجة الإسلام إذا مات وقد استقرت في ذمته لتعلقها بعين التركة حينئذ قال فلا يصح تصرف الورثة في شيء منها حتى يفرغ الحاج عنه من جميع أعمال الحج إلا لضرورة كأن خيف تلف شيء منها إن لم يبادر إلى بيعه ا هـ وقوله لتعلقها إلى آخره يحتاج لسند بل تأخير الحج عن مؤن التجهيز الذي مر يرده وأي فرق بينها وبين نحو زكاة في الذمة وكأنه فهم أن المراد بالتعلق بالعين وجوب المبادرة فورا إلى إخراجه وليس كذلك كما هو معلوم من مثلهم المذكورة ويأتي في تعليل تعلق الغرماء بماله بالحجر ما يوضح رد ما قاله فالاستثناء منقطع ؛ لأن البائع لها حينئذ الحاكم لا الوارث كما هو ظاهر وبتسليمه يظهر جواز التصرف بمجرد فراغه من التحلل الثاني ، وإن بقيت واجبات أخرى ؛ لأن الدم يقوم مقامها ولأنه يصدق حينئذ أن يقال أن ذمة الميت برئت من الحج وحيث برئت ذمته منه جاز التصرف لأن المنع إنما كان لمصلحة براءتها . حجر على [ ص: 386 ] الراهن بعده أو آثر به بعض غرمائه في مرض موته