( و ) الأصح وإن نازع فيه الإسنوي وغيره ( أن ) من غير نية صريح فحينئذ ( تصير به مسجدا ) وإن لم يأت بلفظ مما مر ؛ لأن المسجد لا يكون إلا وقفا فإن نوى به الوقف أو زاد لله صار مسجدا قطعا ووقفته للاعتكاف صريح في المسجدية كما هو ظاهر وللصلاة صريح في مطلق الوقفية ، وقوله : للصلاة كناية في المسجدية فإن نواها صار مسجدا وإلا صار وقفا على الصلاة وإن لم يكن مسجدا كالمدرسة قوله : جعلت البقعة مسجدا