بالمعنى السابق ( وتنظيف عرصة الدار ) وسطحها الذي ينتفع به ساكنها كما بحثه ( وكسح الثلج ) أي كنسه ( عن السطح ) الذي لا ينتفع به الساكن كالجملون ( على المؤجر ) ابن الرفعة ( عن ثلج ) وإن كثر ( وكناسة ) حصلا في دوام المدة وهي ما يسقط من نحو قشر وطعام ومثلها رماد الحمام وغيره ( على المكتري ) بمعنى أنه لا يلزم به المكري لتوقف كمال انتفاعه لا أصله على الثلج ؛ ولأن الكناسة من فعله والتراب الحاصل بالريح لا يلزم واحدا منهما نقله وبعد انقضاء المدة يجبر المكتري على نقل الكناسة بل وفي أثنائها إن أضرت بالسقوف كما هو ظاهر [ ص: 166 ] وعليه بالمعنى السابق تنقية بالوعة وحش مما حصل فيهما بفعله ولا يجبر على تنقيتهما بعد المدة وفارقا الكناسة بأنهما نشآ عما لا بد منه بخلافها وبأن العرف فيها رفعها أولا فأولا بخلافهما ويلزم المؤجر تنقيتهما عند العقد بأن يسلمهما فارغين وإلا تخير المستأجر ومحله إن لم يعلم به أخذا مما مر ويحتمل الفرق بخفة المؤنة واعتياد المسامحة هنا لا ثم .