الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويشترط في إجارة العين ) لدابة لركوب أو حمل ( تعيين الدابة ) أي عدم إبهامها فلا يكفي أحد هذين وزعم أن هذا معلوم من أول الفصل بتسليمه لا يمنع التصريح به ( وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب ) والأظهر اشتراطه وكذا يشترط قدرتها على ما استؤجرت لحمله ( و ) يشترط ( في إجارة الذمة ) للركوب ( ذكر الجنس والنوع ) وقد يغني عن الجنس ( والذكورة والأنوثة ) كبعير بختي ذكر لاختلاف الغرض بذلك ووجهه في الأخير أن الذكر أقوى والأنثى أسهل ويشترط أيضا ذكر كيفية سيرها ككونها بحرا أو قطوفا ( ويشترط فيهما ) أي إجارة العين والذمة للركوب ( بيان قدر السير كل يوم ) وكونه ليلا أو نهارا والنزول في عامر أو صحراء لتفاوت الغرض بذلك ويجوز مجاوزة المحل المشروط والنقص عنه لخوف ظن منه ضرر دون غيره كما لو استأجر دابة لبلد ويعود عليها فإنه لا يحسب عليه مدة إقامتها [ ص: 153 ] لخوف ( إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة ) بالعادة ( فينزل ) قدر السير ( عليها ) ما لم يشرط خلافه فإن لم ينضبط اشترط بيان المنازل أو التقدير بالزمن وحده هذا كله إن كانت الطريق آمنة وإلا لم يجز تقدير السير فيه ؛ لأنه لا يتعلق بالاختيار ذكره جمع قالا ومقتضاه امتناع التقدير بالزمان أيضا وحينئذ يتعذر الاستئجار في طريق تخوفه لا منازل بها مضبوطة ا هـ . وقال الأذرعي قضية كلام الشامل صحة التقدير من بلد كذا إلى بلد كذا للضرورة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله لا يمنع التصريح به ) وفيه توطئة لما بعده ( قوله للركوب ) لا للحمل بدليل قوله الآتي لا لجنس الدابة وصفتها ( قوله وكونه ليلا أو نهارا إلخ ) عبارة الروض فرع ويتبع الشرط وإلا فالعرف في سير الليل والنهار والنزول [ ص: 153 ] في القرى أو الصحراء وسلوك أحد الطريقين ا هـ ، قال في شرحه فإن اعتيد سلوكهما معا وجب البيان فإن أطلق لم يصح العقد إلا إن تساويا من سائر الوجوه فيحتمل الصحة كنظيره في النقود في المعاملة بها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لخوف ظن منه ضرر دون غيره ) قال في الروض وشرحه وإن أراد أحدهما الزيادة أو النقص لخصب أو لخوف ولم يغلب على الظن الضرر به فلا يجاب قال الزركشي وينبغي أن يجاب طالب النقص للخصب حيث لا علف وقد يدخل في الخوف ا هـ .

                                                                                                                              وقضيته أنه لا يجاب طالب الزيادة للخصب حيث لا علف ، لكن مع خوف الضرر بتركه ينبغي أن يجاب كما يفهمه أول الكلام



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وزعم إلخ ) مبتدأ خبره قوله لا يمنع إلخ وقوله بتسليمه متعلق بالثاني ( قوله لا يمنع التصريح به ) مع أن فيه توطئة لما بعده ا هـ سم ( قوله للركوب ) لا للحمل بدليل قوله الآتي لا لجنس الدابة وصفتها ا هـ سم قول المتن ( ذكر الجنس ) كالإبل والخيل ا هـ مغني ( قوله كبعير بختي ذكر ) نشر على ترتيب اللف

                                                                                                                              ( قوله ووجهه ) أي الاختلاف ( في الأخيرة ) أي الذكورة والأنوثة ( قوله بحرا أو قطوفا ) أي أو مهملجا والبحر الواسع المشي والقطوف بفتح القاف البطيء السير والمهملج بكسر اللام حسن السير في سرعة ا هـ مغني عبارة البجيرمي المهملجة هي بضم الميم وفتح الهاء وإسكان الميم وكسر اللام ذات السير السريع زيادي والقطوف بطيئه والبحر ما بينهما ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ويجوز مجاوزة إلخ ) عبارة [ ص: 153 ] المغني فإن زادا في يوم على المشروط أو نقصا عنه فلا جبران من اليوم الثاني بزيادة أو نقص بل يسيران على الشرط ، ولو أراد أحدهما زيادة أو نقصا لخوف أجيب إن غلب على الظن الضرر به أو لخصب أو لخوف ولم يغلب على الظن الضرر به فلا يجاب ا هـ زاد الأسنى قال الزركشي وينبغي أن يجاب طالب النقص للخصب حيث لا علف وقد يدخل في الخوف انتهى ا هـ .

                                                                                                                              وفي سم بعد سرد عبارة الأسنى ما نصه وقضيته أنه لا يجاب طالب الزيادة للخصب حيث لا علف لكن مع خوف الضرر بتركه وينبغي أن يجاب كما يفهمه أول الكلام ا هـ قال ع ش ومع ذلك أي الجواز يلزمه أجرة مثل استعماله في القدر الزائد ولا شيء له في مقابلة ما نقص من المسافة إن قدر بالزمن ويحط عنه أجرة ما نقص إن قدر بمحل العمل ا هـ

                                                                                                                              قول المتن ( بالطريق إلخ ) أي وفي السير ليلا أو نهارا وفي النزول في عامر أو صحراء عرف عبارة الروض مع شرحه ويتبع الشرط ، وإن خالف العرف وإن لم يكن شرط فالعرف يتبع في سير الليل أو النهار وفي النزول في القرى أو الصحراء وفي سلوك أحد الطريقين إذا كان للمقصد طريقان فإن اعتيد سلوكهما وجب البيان فإن أطلق لم يصح العقد إلا إن تساويا من سائر الوجوه فيحتمل الصحة كنظيره في النقود في المعاملة بها ا هـ وأقرها سم ( قوله فإن لم ينضبط ) المناسب التأنيث ( قوله هذا كله ) أي قول المتن ويشترط فيهما إلى هنا ( قوله تقدير السير فيه ) عبارة النهاية التقدير بالسير به ا هـ قال الرشيدي وانظر ما مرجع الضمير في العبارتين أي النهاية والتحفة وعبارة القوت ، وقال القاضي أبو الطيب إن كان الطريق مخوفا لم يجز تقدير السير فيه ا هـ فمرجع الضمير فيها الطريق ا هـ أي فمرجع الضمير في العبارتين الطريق الغير المأمون ( قوله لأنه إلخ ) أي السير ( قوله وقال الأذرعي إلخ ) عبارة النهاية وقضية كلام الشامل كما أفاده الأذرعي إلخ ا هـ قال ع ش قوله كما أفاده الأذرعي هو مقابل لما اقتضاه كلام الشيخين من البطلان مطلقا وحاصله أنه يكفي التقدير في زمن الخوف بالإجارة إلى بلد كذا طال زمن السير له لكثرة الخوف أو قل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله صحة التقدير إلخ ) معتمد ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية