الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا ) الإيجار ( ليسلخ ) مذبوحة ( بالجلد ويطحن ) برا ( ببعض الدقيق أو بالنخالة ) الخارج منه كثلثه للجهل بثخانة الجلد ورقته ونعومة أحد الأخيرين وخشونته ولعدم القدرة عليهما حالا ولخبر الدارقطني وغيره أنه صلى الله عليه وسلم { نهى على قفيز الطحان } أي أن يجعل أجرة الطحن بحب معلوم قفيزا مطحونا منه وصورة المسألة أن يقول لتطحن الكل بقفيز منه أو يطلق فإن قال استأجرتك بقفيز من هذا لتطحن ما عداه صح فضابط ما يبطل أن تجعل الأجرة شيئا يحصل بعمل الأجير وجعل منه السبكي ما اعتيد من جعل أجرة الجابي العشر مما يستخرجه قال فإن قيل لك نظير العشر مما تستخرجه لم تصح الإجارة أيضا وفي صحته جعالة نظر ا هـ .

                                                                                                                              ويتجه صحته جعالة ، لكن له أجرة مثله للجهل بقدر ما يستخرجه ( ولو استأجرها ) أي امرأة مثلا ( لترضع رقيقا ) له أي حصته منه الباقية له بعدما جعله منه أجرة المذكور في قوله ( ببعضه ) المعين كثلثه ( في الحال جاز على الصحيح ) للعلم بالأجرة ولا أثر لوقوع العمل المكتري له في ملك غير المكتري ؛ لأنه بطريق التبع كمساقاة شريكه إذا شرط له زيادة من الثمر وانتصر للمقابل بما يرده ما تقرر من التفصيل ومن ثم قالالسبكي التحقيق أن الاستئجار أي ببعضه حالا إن وقع على الكل أو أطلق ولم تدل قرينة على أن المراد حصته فقط لم يصح وعليه يحمل النص لوقوع العمل في ملك غير المكتري قصدا أو على حصة المستأجر فقط جاز ، وفي الحال متعلق ببعضه احترازا عما لو استأجرها ببعضه بعد الفطام مثلا فلا يصح قطعا لما مر أن الأجرة المعينة لا تؤجل وللجهل بها إذ ذاك وخرج بنحو المرأة استئجار شاة مثلا لإرضاع طفل قال البلقيني أو سخلة فلا يصح لعدم الحاجة مع عدم قدرة المؤجر على تسليم المنفعة كالاستئجار [ ص: 130 ] لضرب الفحل بخلاف المرأة لإرضاع سخلة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله بقفيز من هذا ) بالأجرة من الحب لا من الدقيق ( قوله ويتجه صحته جعالة ) انظر ما معنى الصحة مع اشتراط علم الجعل وفسادها بجهله وفي شرح م ر والأوجه فيها البطلان للجهل بالجعل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله في المتن ولو استأجرها لترضع رقيقا إلخ ) قال في الروض وتصح بجزء منه أي مما عمل فيه في الحال ا هـ أي كاستئجارها لإرضاع الرقيق ببعضه في الحال واستئجاره لطحن هذه الويبة بربعها في الحال ولا يضر وقوع العمل في المشترك كما في مساقاة أحد الشريكين الآخر ، وهذا هو المعتمد وإن نوزع فيه م ر ( قوله بعد ) معمول للباقية ش ( قوله ومن ثم قال السبكي إلخ ) لكن المعتمد إطلاق الصحة كما اقتضاه كلامهم شرح م ر ( قوله قال البلقيني أو سخلة فلا يصح ) وإنما صح إيجار الهرة لصيد الفأر ؛ لأنها بطبعها تنقاد لصيده بخلاف الشاة لا تنقاد [ ص: 130 ] بطبعها للإرضاع ( قوله بخلاف المرأة لإرضاع سخلة ) فإن الظاهر صحته كما قال أعني البلقيني



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله مذبوحة ) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله وصورة إلى فضابط وكذا في النهاية إلا قوله كثلثه وقوله فضابط إلى وجعل ( قوله الخارج منه ) أي كل من الدقيق والنخالة من البر ويحتمل أنه نعت للنخالة فقط ، والتذكير لرعاية لفظ أل وضمير منه حينئذ للبر أو للدقيق و ( قوله كثلثه ) على كلا الاحتمالين مثال لبعض الدقيق عبارة المغني البر مثلا ببعض الدقيق منه كربعه أو بالنخالة منه ا هـ وهي حسن

                                                                                                                              ( قوله ولعدم القدرة عليها إلخ ) عبارة شرحي الروض والبهجة ولأن الأجرة ليست في الحال بالهيئة المشروطة فهي غير مقدور عليها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وصورة المسألة إلخ ) وفاقا للمغني وشروح المنهج والروض والبهجة وخلافا للنهاية كما يأتي ( قوله أو يطلق ) أي ولم تدل قرينة على أن المراد حصته فقط أخذا مما يأتي فليتأمل ا هـ سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله بقفيز من هذا ) أي الحب فالأجرة من الحب لا من الدقيق ا هـ سم ( قوله لتطحن ما عداه ) وقياس ما مر في الشارح م ر فيما لو ساقى في أحد الشريكين شريكه وما يأتي فيما لو استأجر امرأة لإرضاع رقيق ببعضه الآن من أن المعتمد فيه الصحة مطلقا أنه هنا كذلك فتصح سواء قال لتطحن باقيه أو كله ا هـ ع ش ( قوله الجابي ) أي الجامع للخراج ونحوه ا هـ كردي ( قوله أيضا ) أي لو حذف لفظة نظير ( قوله ويتجه صحته جعالة ) انظر ما معنى الصحة مع اشتراط علم الجعل في الجعالة وفسادها بجهله وفي شرح م ر أي والمغني والغرر والأوجه فيها البطلان للجهل بالجعل انتهى ا هـ سم قال ع ش قوله م ر والأوجه البطلان أي ويستحق أجرة المثل ا هـ

                                                                                                                              ( قوله أي امرأة ) إلى قول المتن وكون المنفعة في النهاية إلا أنه عقب قوله فقط جاز بما نصه لكن المعتمد إطلاق الصحة كما اقتضاه كلامهم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله مثلا ) أي أو ذكرا أو صغيرة سم على منهج ا هـ ع ش عبارة الغرر ودخل في المرأة الصغيرة فيصح استئجارها لذلك بناء على طهارة لبنها وفي معناها الرجل فيما يظهر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله له ) نعت لرقيقا و ( قوله أي حصته منه ) أي حصة المستأجر من الرقيق تفسير لرقيقا له و ( قوله الباقية له ) نعت لحصته و ( قوله بعدما جعله ) ظرف للباقية وما واقعة على الجزء و ( قوله المذكور ) نعت لها ( قوله للمقابل ) أي القائل بعدم الصحة ( قوله من التفصيل ) أراد به قوله أي حصته إلخ ( قوله ومن ثم قال السبكي إلخ ) لكن المعتمد إطلاق الصحة كما اقتضاه إطلاقهم ا هـ شرح م ر ا هـ سم قال ع ش قوله المعتمد إطلاق الصحة أي هنا وفي المساقاة وكذا في استئجاره لطحن هذه الويبة بربعها في الحال ولا يضر وقوع العمل في المشترك وإن نوزع فيه م ر ا هـ سم على حج ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله قال السبكي التحقيق إلخ ) اعتمده المغني وشرح الروض والبهجة والمنهج ( قوله أو على حصته ) عطف على قوله على الكل ( قوله إذ ذاك ) أي وقت الفطام ا هـ ع ش ( قوله قال البلقيني أو سخلة إلخ ) وإنما صح إيجار [ ص: 130 ] الهرة لصيد الفأر ؛ لأنها بطبعها تنقاد لصيده بخلاف الشاة لا تنقاد بطبعها للإرضاع سم على حج ومن طرق استحقاقه أجرة الهرة أن يضع يده عليها لعدم مالك لها ويتعهدها بالحفظ والتربية فيملكها بذلك كالوحوش المباحة حيث تملك بالاصطياد ا هـ ع ش ( قوله بخلاف المرأة لإرضاع سخلة ) فإن الظاهر صحته كما قال أعني البلقيني ا هـ سم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية