الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( وما لا يلزمه ) من العمل   ( له الاستئجار عليه ) من مال القراض ؛ لأنه من تتمة التجارة ومصالحها ، ولو تولاه بنفسه فلا أجرة له وما يلزمه عمله إن استؤجر عليه تكون الأجرة من ماله وما يأخذه الرصدي والمكاس يحسب من مال القراض  كما قاله الماوردي ( تنبيه )

                                                                                                                              قد يقال في كلامه تكرار فإن ما أفاده قوله وعليه إلخ يفيده قوله السابق وتوابعها كنشر الثياب وطيها وقد يجاب بأنه ذكره هنا للتصريح باللزوم ولبيان أنه لا يستأجر عليه من مال القراض المعلوم منه أنه لا أجرة له في مقابلته وهذا لا يستفاد من ذاك لجواز أخذ الأجرة في مقابلة الواجب ، وإن تعين كتعليم الفاتحة وأيضا بين بهذا أن التوابع منها ما يعتاد وغيره وأن كليهما إذا خف عليه ففيه فائدة لا تعرف من ذاك لإيهامه أن التوابع هي المعتادة فقط .

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية