؛ لأنه يؤدي إلى بيع ماله بماله بخلاف شرائه له منه بعين أو دين فإنه لا محذور فيه لتضمنه فسخ القراض ومن ثم لو اشتراه منه بشرط بقاء القراض بطل خلافا لمن أوهم الصحة مطلقا ، ولو كان له عاملان مستقلان فهل لأحدهما معاملة الآخر وجهان [ ص: 95 ] وقضية المتن الجواز لكن رجح بعضهم عدمه ووجهه ظاهر . ( ولا يعامل المالك ) بمال القراض أي لا يبيعه إياه