( والأصح أن السمن ) الطارئ في يد الغاصب ( لا يجبر نقص هزال قبله ) فلو بالبناء للمفعول لا غير ثم سمنت ردها وأرش السمن الأول ؛ لأن الثاني غيره وما نشأ عن فعل الغاصب لا قيمة له حتى لو زال هذا غرم أرشه أيضا هذا إن رجعت قيمتها إلى ما كانت عليه ، وإلا غرم أرش النقص قطعا وأشار بقوله نقص هزال إلى أنه لا أثر لزوال سمن مفرط لا ينقص زواله القيمة ، ولو انعكس الحال بأن سمنت في يد معتدلة سمنا مفرطا نقص قيمتها ردها ولا شيء عليه ؛ لأنها لم تنقص حقيقة ولا عرفا كذا نقله [ ص: 40 ] في الكفاية وأقره وفيه نظر كما قاله غصب سمينة فهزلت الإسنوي وغيره ؛ لأنه مخالف لقاعدة الباب في تضمين نقص القيمة .