تحفة المحتاج شرح المنهاج
( ولا يضمن منفعة البضع ) وهو الفرج ( إلا بتفويت ) بالوطء فيضمنه بمهر المثل بتفصيله الآتي آخر الباب لا بفوات ؛ لأن اليد لا تثبت عليه ومن ثم صح تزويجه لأمته المغصوبة مطلقا لا إيجارها إن عجز كالمستأجر عن انتزاعها ؛ لأن يد الغاصب حائلة .


