فرع وقف أمرهما نسبا وغيره إلى وجود بينة فقائف فانتساب بعد التكليف مختلف [ ص: 404 ] فإن لم يوجد واحد من هذه دام وقف النسب ويتلطف بهما حتى يسلما باختيارهما من غير إجبار فإن ماتا قبل الامتناع من الإسلام فكمسلمين في تجهيزهما لكن دفنهما يكون بين مقبرتي الكفار والمسلمين أو بعده فلا لأن أحدهما كافر أصلي والآخر مرتد ( ولو قال لولد أمته هذا ولدي ) سواء قال منها أم لا وذكره في الروضة كالتنبيه تصوير فقط أو تقييد لمحل الخلاف ( ثبت نسبه ) بالشروط السابقة فيشترط خلوها من زوج يمكن كونه منه كما يأتي ( ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر ) لاحتمال أنه ملكها بعد أن حبلت منه بنكاح أو شبهة وإنما استقر مهر مستفرشة رجل أتت بولد يلحقه ، وإن أنكر الوطء لأن هنا ظاهرا يؤيد دعواها وهو الولادة منه إذا لحمل من الاستدخال نادر وفي مسألتنا لا ظاهر على الاستيلاد ( وكذا لو قال ) فيه هذا ( ولدي ولدته في ملكي ) لما ذكر ( فإن قال علقت به في ملكي ) أو استولدتها به في ملكي أو هذا ولدي منها ولد سنة وهي في ملكي من خمس سنين مثلا ( ثبت الاستيلاد ) قطعا لانتفاء ذلك الاحتمال ولا نظر في القطع منها لاحتمال كونه رهنها ، ثم أولدها وهو معسر فبيعت في الدين ، ثم اشتراها فإن في عود استيلادها قولين مر الأرجح منهما لندرة ذلك وشرط ثبوت الاستيلاد في إقرار من سبقت كتابته إقراره الواقع بعد حريته أن ينتفي احتمال حملها به زمن الكتابة لأن الحمل فيها لا يفيد أمية الولد ( فإن كانت الأمة فراشا له ) بأن أقر بوطئها ( لحقه ) عند الإمكان ( بالفراش من غير استلحاق ) لخبر { اشتبه طفل مسلم بطفل نصراني } وتصير أم ولد ( وإن كانت مزوجة فالولد للزوج ) عند إمكان كونه منه لأن الفراش له ( واستلحاق السيد ) له حينئذ ( باطل ) للحوقه بالزوج شرعا ( . وأما إذا ألحق النسب بغيره ) ممن يتعدى النسب منه إلى نفسه بواسطة واحدة وهي الأب . الولد للفراش
[ ص: 405 ] ( كهذا أخي أو ) بثنتين كالأب والجد في هذا ( عمي ) أو بثلاثة كهذا ابن عمي وهل يشترط أن يقول أخي من أبوي أو من أبي أو ابن عمي لأبوين ولأب كما يشترط ذلك في البينة كالدعوى أو يفرق بأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق ، ومن ثم لو لم يقبل تفسيره بأخوة الرضاع ولا الإسلام كل محتمل وظاهر المتن وغيره يشهد للثاني لكن المنقول عن أقر بأخوة مجهول القفال وغيره الأول وأقره الأذرعي وغيره بل جرى عليه الشيخان أواخر الباب الثالث لأنه بعد التفسير ينظر في المقر أهو وارث الملحق به الحائز لتركته فيصح أو لا فلا يصح وفي الملحق به أذكر فيصح الإلحاق به أو أنثى فلا ولا يمكن ذلك إلا بعد بيان الملحق به وسواء أقال فلان وارثي وسكت أو زاد لا وارث لي غيره ولما نقل الجلال البلقيني عن جمع منهم التاج السبكي ما يخالف بعض ما مر ويأتي قال هذا وهم سببه عدم استحضار النقل وفي فتاوى أخذا من كلام ابن الصلاح القاضي لو قال ليس لي وارث إلا أولادي هؤلاء وزوجتي قبل لكن نازعه ابن الأستاذ وأطال بأن كلام القاضي لا يدل لما ذكره وبأن الأصح ما قاله ابن عبد السلام أنه لا يكفي قوله في الحصر بل لا بد فيه من البينة ويكفي قول البينة ابن عم لأب مثلا ، وإن لم يسموا الوسائط بينه وبين الملحق به كذا جزم به بعضهم ويتجه أن محله في فقيهين عارفين بحكم الإلحاق بالغير بخلاف عاميين لا يعرفان ذلك فيجب استفصالهما ، وكذا يقال في المقر .
ثم رأيت الغزي بحث قبول شهادة الفقيه الموافق لمذهب القاضي أي في هذه المسألة [ ص: 406 ] وإن لم يفصل ، ثم نقل عن شريح أنه لو حكم قاض بأنه وارثه لا وارث له غيره حمل على الصحة ، ثم قيده بقاض عالم أي ثقة أمين قال ويقاس به كل حكم أجمله ا هـ وهي فائدة حسنة يتعين استحضارها في فروع كثيرة يأتي بعضها في القضاء وغيره ( فيثبت ) ، وإن كان المقر في الظاهر ولا وارث إلا بيت المال على المنقول خلافا للتاج الفزاري ( نسبه من الملحق به ) الذكر لأن الوارث يخلف مورثه في حقوقه والنسب منها أما الأنثى فلا يصح استلحاق فوارثها أولى ( بالشروط السابقة ) فيما إذا ألحقه بنفسه فيصح هنا من السفيه أيضا ( ويشترط ) هنا زيادة على ذلك ( كون الملحق به ميتا ) فيمتنع الإلحاق بالحي ولو مجنونا لأنه قد يتأهل فلو ألحق به ثم صدق ثبت بتصديقه دون الإلحاق وفيما إذا كان واسطتان كهذا عمي يشترط تصديق الجد فقط لأنه الأصل الذي ينسب إليه ومن اشترط تصديق الأب أيضا كالبغوي فقد أبعد لأنه غير وارث وليس الإلحاق به وفرعه لم يقع إلحاق بقوله حتى يقول يبعد إلحاق الفرع بدون الأصل بل السبب في الإلحاق تصديق الجد فقط فاندفع استشكال ذلك ، وإن قال شارح إنه إشكال قوي ، ثم حكى عن السبكي جوابا عنه بما لا يصح .
( ولا يشترط أن لا يكون الملحق به ) نفاه في الأصح بل لا يجوز الإلحاق به ، وإن نفاه قبل موته بلعان أو غيره لأنه لو استلحقه لقبل فكذا وارثه وإن تعدد فلو أقر بعم اشترط كونه حائزا لتركة أبيه الحائز لتركة جده ومنه بنت ورثت الكل فرضا وردا بشرطه [ ص: 407 ] لأنه إن لم يرث الميت لم يكن خليفته ، وكذا إن لم يستغرق تركته لأن القائم مقامه مجموعهم لا خصوص المستلحق فيعتبر حتى موافقة أحد الزوجين والمعتق وألحق بالوارث الحائز الإمام فيلحق بميت مسلم وارثه بيت المال لأنه نائب الوارث وهو جهة الإسلام ولو قاله حكما ثبت أيضا لأن له القضاء بعلمه وكونه أيضا لا ولاء عليه ، ولو ( ويشترط كون المقر وارثا حائزا ) لتركه الملحق به حين الإقرار لم يقبل لإضراره بمن له الولاء الذي لا قدرة له على إسقاطه كأصله وهو الملك أو بابن قبل لأنه قادر على استلحاق بملك أو نكاح فلم يقدر مولاه على منعه . أقر عتيق بأخ أو عم
وقضية قولهم حين الإقرار أنه لو لم يبطل إقراره لكن أفتى أقر بابن لعمه فأثبت آخر أنه ابنه القفال ببطلانه لأنه بان بالبينة أنه غير حائز ولابن الرفعة هنا ما أجبت عنه في شرح الإرشاد .