؛ إذ لا ينسب لساكت قول ، نعم إن باع المأذون مع ماله لم يشترط تجديد إذن من المشتري وظاهر أن الصورة أنه عالم بأنه المأذون له ويوجه ذلك بأن شراءه مع ما في يده وعلمه بحاله ثم عدم منعه قرينة ظاهرة برضاه بتصرفه وانعزاله على البائع بالبيع لا يؤثر في ذلك لاختلاف الملحظين كما هو واضح مما قررته ، ولا بقوله لا أمنعك من التصرف ؛ لأن عدم المنع أعم من الإذن ، ولا قرينة ( ولا يصير ) العبد ( مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه )