( وإن ) بالبناء للمفعول ؛ لأنه قسيم إن لم يؤذن له ( في التجارة ) من السيد الكامل ، أو وليه ( تصرف ) إجماعا لكن إن صح تصرف لنفسه لو كان حرا بأن يكون مكلفا رشيدا ، أو سفيها مهملا وإن لم يدفع إليه مالا بأن قال له اتجر في ذمتك ، نعم ما مر جوازه له لحاجة لا يشترط فيه ذلك لجوازه للسفيه ، فإن قلت قضية ما مر أنه استخدام عدم اشتراط رشده قلت ممنوع ؛ لأنه ليس استخداما مقتصرا أثره على السيد بل متعديا لغيره فشرط فيه مع ذلك الرشد رعاية لمصلحة معامليه وقضيته أنه لا يشترط رشده في شرائه نفسه من سيده والأوجه اشتراطه وإن كان عقد عتاقه ؛ لأنه يعطى حكم البيع في أكثر أحكامه ، وإذا أذن له سيده لزمه أن لا يتصرف إلا ( بحسب الإذن ) بفتح السين أي : بقدره ( فإن أذن له في نوع ) ، أو زمن ، أو محل ( لم يتجاوزه ) كالوكيل ولأنه قد يعرف نجحه في شيء دون شيء نعم يستفيد بالإذن له في التجارة ما هو من توابعها كنشر وطي ورد بعيب ومخاصمة في العهدة أي الناشئة عن المعاملة فلا يخاصم نحو غاصب وسارق لا نحو اقتراضه وتوكيله أجنبيا ولو أذن له لا في أزيد منه إلا إن قال اجعله رأس مال وأفهمت إن الموضوعة لجواز وقوع شرطها وعدمه بخلاف إذا صحة الإذن وإن لم يعين له نوعا ، ولا غيره ( وليس له ) بالإذن في التجارة ( النكاح ) [ ص: 488 ] كعكسه ؛ لأن اسم كل منهما غير متناول للآخر دفع له مالا يتصرف في عينه ، وفي الذمة