( ولو صدق البائع ) [ ص: 485 ] بيمينه ؛ لأن الأصل السلامة وبقاء العقد ( وفي مثله في ) البيع في الذمة و ( والسلم ) بأن اشترى عبدا ) معينا ( فجاء بعبد معيب ) مثلا ( ليرده فقال البائع ليس هذا المبيع ( يصدق ) المشتري و ( المسلم ) بيمينه ( في الأصح ) أنه المقبوض لأصل بقاء شغل ذمة البائع والمسلم إليه حتى يوجد قبض صحيح ومثل ذلك في الثمن فيحلف المشتري في المعين والبائع فيما في الذمة قبض المشتري ، أو المسلم المؤدى عما في الذمة ثم أتى بمعيب ليرده فقال البائع ، أو المسلم إليه ليس هذا المقبوض