الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( وإن تعيب  رده مع أرشه ) ، وهو ما نقص من قيمته ؛ لأن كل ما ضمن بها ضمن بعضه ببعضها إلا في نحو خمس صور على ما فيها منها الزكاة المعجلة والصداق ، ولو رهنه ، أو كاتبه كتابة صحيحة  خير البائع بين أخذ قيمته للفيصولة بخلاف ما مر في الإباق ؛ لأنه لا يمنع تملك المبيع بخلاف الرهن والكتابة فأشبها البيع وانتظار فكاكه وإنما لم يخير الزوج في نظيره من الصداق ؛ لأن جبر كسره لها بالطلاق اقتضى إجباره على أخذ البدل حالا ، أو آجره فله أخذه لكن لا ينتزعه إلا بعد المدة ، وله أجرة مثل باقيها والمسمى للمشتري ، أو دبره لم يمنع رجوعه أخذا من أنه لا يمنع الرجوع في الفلس

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية