( ولو فعلى ما سبق في التأبير ) فلا يتبع ما لم يبد ما بدا إلا إن اتحد الجنس وإن اختلف النوع واتحد البستان والعقد والحمل ، فإن اختلف واحد من هذه لم يصح فيما لم يبد صلاحه إلا بشرط قطعه ( ومن باع ثمر بستان ، أو بستانين بدا صلاح بعضه والأصل ملك للبائع ( لزمه سقيه ) إن كان مما يسقى إلى أوان الجذاذ ( قبل التخلية وبعدها ) قدر ما ينميه ويقيه التلف ؛ لأنه من تتمة التسليم الواجب فشرطه على المشتري مبطل للبيع ، أما مع شرط قطع أو قلع فلا يجب سقي كما بحثه باع ما بدا صلاحه ) من ثمر ، أو زرع من غير شرط قطعه ، أو قلعه السبكي إلا إذا لم يتأت قطعه إلا في زمن طويل يحتاج فيه إلى السقي فيكلفه على الأوجه أخذا من تعليلهم المذكور وإن نظر فيه الأذرعي ، وأما إذا لم يملك الأصل بأن باع الثمرة لمالك الشجرة فلا يجب أيضا لانقطاع العلق بينهما ( ويتصرف مشتريه بعدها ) أي : التخلية لحصول القبض بها كما مر مع بيان أن بيعها بعد أوان الجذاذ يتوقف القبض فيه على نقلها .
( ولو عرض مهلك ) ، أو معيب ( بعدها ) من غير ترك سقي واجب ( كبرد ) بفتح الراء وإسكانها كما بخطه ( فالجديد أنه من ضمان المشتري ) لما تقرر من حصول القبض بها لخبر { مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتصدق على من أصيب في ثمر اشتراه } [ ص: 468 ] ولم يسقط ما لحقه من ثمنها ، فخبره أنه أمر بوضع الجوائح إما محمول على الأولى ، أو على ما قبل القبض جمعا بين الدليلين أما إذا عرض المهلك من ترك البائع للسقي الواجب عليه فهو من ضمانه ، ولو كان مشتري الثمر مالك الشجر ضمنه جزما كما لو كان المهلك نحو سرقة ، أو بعد أوان الجذاذ بزمن يعد التأخير فيه تضييعا ، أما ما قبلها فمن ضمان البائع فإن تلف البعض انفسخ فيه فقط ( فلو ( بترك البائع السقي ) الواجب عليه بأن كان ما يسقى منه باقيا بخلاف ما إذا فقد ( فله ) أي : للمشتري ( الخيار ) ؛ لأن التعيب الحادث بترك البائع ما لزمه كالسابق على القبض [ ص: 469 ] ومن ثم لو تلف به انفسخ العقد كما تقرر ( ولو بيع قبل ) ، أو بعد بدو ( صلاحه بشرط قطعه ، ولم يقطع حتى هلك فأولى بكونه من ضمان المشتري ) مما لم يشرط قطعه لتفريطه ، ومن ثم قطع بعضهم بكونه من ضمانه ، وقطع بعض آخر بكونه من ضمان البائع قال تعيب ) الثمر المبيع منفردا من غير مالك الشجر الأذرعي لا وجه له إذا أخر المشتري عنادا