( ظهور مبادئ النضج والحلاوة ) بأن يتموه ويلين أي : يصفو ويجري الماء فيه ( فيما ) متعلق ببدو وظهور ( لا يتلون ، وفي غيره ) ، وهو ما يتلون بدو صلاحه ( بأن يأخذ في الحمرة ، أو السواد ) ، أو الصفرة نعم يؤخذ مما قرروه أن المدار على التهيؤ لما هو المقصود منه أن نحو الليمون مما يوجد تموهه المقصود منه قبل صفرته يكون مستثنى مما ذكر في المتلون ، وبدوه في غير الثمر باشتداد الحب بأن يتهيأ لما هو المقصود منه وكبر القثاء بحيث يجنى غالبا للأكل وتفتح الورد وتناهي نحو ورق التوت والضابط بلوغه صفة يطلب فيها غالبا وأصل ذلك تفسير وبدو صلاح الثمر الراوي للزهو في خبر { أنس } بأن [ ص: 467 ] تحمر أو تصفر ( ويكفي نهي عن بيع الثمرة حتى تزهى ( وإن قل ) كحبة واحدة ؛ لأن الله تعالى امتن علينا بطيب الثمار على التدريج ليطول زمن التفكه فلو شرط طيب الكل لأدى إلى حرج شديد بدو صلاح بعضه ) أي الجنس الواحد ، وإن اختلفت أنواعه