الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( و ) يدخل ( في بيع القرية  الأبنية ) لتبعها لها ( وساحات ) ومزارع ( يحيط بها السور ) والسور نفسه والأبنية المتصلة به وشجر وساحات في وسطها على الأوجه ( لا المزارع ) الخارجة عن السور والمتصلة به فلا تدخل ( على الصحيح ) لخروجها عن مسماها وما لا سور لها يدخل ما اختلط ببنائها ويدخل أيضا حريم القرية وما فيه قياسا على حريم الدار ولكون الملحظ هنا ما يشمله الاسم وعدمه ، وفي القصر محل الإقامة المؤبدة وعدمه افترقا ، والسماد بكسر أوله ما يفرش به الأرض من نحو زبل ، أو رماد ، وفي الجواهر البائع أحق به إلا إن بسط [ ص: 448 ] واستعمل ونظر بعضهم في اشتراط الاستعمال ويجاب بأن مجرد بسطه يحتمل أنه لتجفيفه فلم ينقطع حق البائع فيه إلا باستعماله

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية