الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( ولا يدخل ) في مطلق بيع الأرض كما بأصله  وإن قال بحقوقها بخلاف ما فيها ( ما يؤخذ دفعة ) بضم أوله وفتحه واحدة ( كالحنطة والشعير وسائر الزروع ) كجزر وفجل ؛ لأنها لا تراد للدوام فكانت كأمتعة الدار ( ويصح بيع الأرض المزروعة   ) هذا الزرع دونه إن لم يسترها الزرع ، أو رآها قبله ، ولم تمض مدة يغلب تغيرها فيها ( على المذهب ) كبيع دار مشحونة بأمتعة  أما مزروعة ما يدخل فيصح جزما ؛ لأنه كله للمشتري

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية