الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              فرع أفتى بعضهم في أرض لها مشرب من واد مباح باع مالكها بعضها لرجل ثم بعضها لآخر بأن المشرب يكون بينهما على قدر أرضيهما بالذرع  قال : والجهالة في الحقوق حال البيع  مغتفرة صرح به الرافعي وغيره في غير مظنته ا هـ وينافيه قول الشيخين : لا تدخل مسايل الماء في بيع الأرض ، ولا شربها من النهر والقناة المملوكين إلا أن يشترط ، أو يقول بحقوقها ، والكلام في الخارج عنها [ ص: 440 ] ومر في البيع ما يعلم منه أنه لا يصح بيع حريم الملك وحده  ومثله بيع شرب الماء وحده  ؛ لأن التابع لا يستقل وإنما صح عتق الحمل وحده لتشوف الشارع إليه ، وبعضهم في أرض مشتركة ولأحدهم فيها نخل خاص به ، أو حصته فيه أكثر منها فيها فباع حصته من الأرض  بأنه يدخل جميع الشجر في الأولى ، وحصته في الثانية ؛ لأنه باع أرضا له فيها شجر ، ورد بأن الظاهر في الزائد خلافه أي : وما علل به لا ينتج ما قاله ؛ لأن الشجر ليس في أرضه وحده بل في أرضه وأرض غيره فليدخل ما في أرضه فقط ، وهو ما يخص حصته في الأرض دون ما زاد عليه مما في حصة شريكه

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية