الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              - ( والشراء بالعرض   ) فيقول بعرض قيمته كذا ، ولا يقتصر على ذكر القيمة ، وإن باعه بلفظ القيام كما قالاه ، وإن نازع فيه الإسنوي ؛ لأنه يشدد فيه فوق ما يشدد بالنقد ، ولو اختلفت قيمته اعتبرت يوم الاستقرار لا العقد على الأوجه وجزم السبكي كالماوردي بأن المراد بالعرض التقوم فالمثلي يجوز البيع به مرابحة  ، وإن لم يقدره ، وقال المتولي : لا فرق ، وهو الأوجه للعلة المذكورة ( وبيان ) الغبن والشراء من محجوره ، أو من مدينه المعسر ، أو المماطل بدينه ، وما أخذه من نحو لبن ، أو صوف موجود حالة العقد و ( العيب ) الذي فيه [ ص: 435 ] مطلقا حتى ( الحادث عنده ) كتزوج الأمة ، وترك الإخبار بشيء من ذلك حرام يثبت الخيار للمشتري -

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية