( وإذا ( لم يدخل فيه سوى الثمن ) ، وهو ما استقر عليه العقد عند اللزوم فيعتبر ما لحقه قبله [ ص: 430 ] من زيادة ونقص ، وكذا يعتبر ذلك لو باع بلفظ القيام ؛ لأن العقد لم يقع إلا بذلك أما الحط بعد اللزوم للبعض فمع الشراء لا يلحق ومع نحو القيام يخير بالباقي أو للكل فلا ينعقد بيعه مرابحة مع القيام ؛ إذ لم يقم عليه بشيء بل مع الشراء ، ولا يلحق حط بعد عقد المرابحة بخلاف ما مر ؛ لأن ابتناءهما على العقد الأول أقوى ؛ إذ لا يقبلان الزيادة بخلافها قال : بعتك بما اشتريت ) به ، أو بثمنه ، أو برأس مالي