الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( وإذا قال : بعتك بما اشتريت ) به ، أو بثمنه ، أو برأس مالي   ( لم يدخل فيه سوى الثمن ) ، وهو ما استقر عليه العقد عند اللزوم فيعتبر ما لحقه قبله من زيادة ونقص ، وكذا يعتبر ذلك لو باع بلفظ القيام ؛ لأن العقد لم يقع إلا بذلك أما الحط بعد اللزوم للبعض فمع الشراء لا يلحق ومع نحو القيام يخير بالباقي أو للكل فلا ينعقد بيعه مرابحة مع القيام ؛ إذ لم يقم عليه بشيء بل مع الشراء ، ولا يلحق حط بعد عقد المرابحة بخلاف ما مر ؛ لأن ابتناءهما على العقد الأول أقوى ؛ إذ لا يقبلان الزيادة بخلافها

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية