الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              - ( فلو أطلق ) الإشراك كأشركتك فيه   ( صح ) العقد ( وكان ) المبيع ( مناصفة ) بينهما ؛ لأن ذلك هو المتبادر من لفظ الإشراك ، وكما لو أقر بشيء لزيد وعمرو نعم لو قال : بربع الثمن مثلا كان شريكا بالربع فيما يظهر أخذا مما تقرر في أشركتك في نصفه بنصف الثمن بجامع أن ذكر الثمن في كل مبين للمراد من اللفظ قبله لاحتماله ، وإن نزل لو لم يذكر هذا المخصص على خلافه وتوهم فرق بينهما بعيد ، وقضية كلام الشيخين وغيرهما أنه لا يشترط ذكر العقد كما مثلناه ، ويؤيده ما مر عن الجرجاني في التولية ، وهو أوجه من قول جمع ، وإن اعتمده صاحب الأنوار يشترط كفى بيع هذا ، أو في هذا العقد فعليه أشركتك في هذا كناية ( وقيل لا ) يصح للجهالة -

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية