( فرع للمشتري ( إن ) لم يكن له حق الحبس بأن ( كان الثمن مؤجلا ) ، وإن حل ، ولم يسلمه على المعتمد ( أو سلمه ) أي : الثمن الحال بدليل جعله قسيما للمؤجل ثم إن كان الحال كل الثمن اشترط تسليم جميعه ، ولا أثر لبعضه إلا إن تعددت الصفقة فيستقل حينئذ بما يخص ما سلمه ، أو بعضه اشترط تسليم ذلك البعض فقط [ ص: 417 ] وكالثمن عوضه إن استبدل عنه ، وكذا لو صالح منه على دين ، أو عين على الأوجه لمستحقه ولو بإحالته بشرطه ، وإن لم يقبضه ؛ إذ لا حق للبائع في الحبس حينئذ ( وإلا ) بأن كان حالا ابتداء ، ولم يسلمه للمستحق ( فلا يستقل به ) أي : بقبضه من غير إذن البائع لبقاء حق حبسه فإن استقل رده ، ولم ينفذ تصرفه فيه لكنه يدخل في ضمانه فيطالب به إن استحق ويستقر عليه ثمنه إن تلف ، ولو في يد البائع بعد استرداده كما في الجواهر ، والأنوار خلافه لمن زعم أن ما فيها سبق قلم ، وقد بينت وجه غلطه وسند ما فيها قبض المبيع ) من غير إذن البائع
ووجهه في شرح العباب وحاصله أن المتولي صرح بما فيها وأنه لا تنافي بين جعله كغير المقبوض من حيث إن المشتري لما تعدى بقبضه ضمنه ضمان عقد ، وهو لا يرتفع إلا بالقبض الصحيح دون الرد على البائع فلذا استقر عليه الثمن بتلفه ، ولو في يد البائع وكالمقبوض من حيث عدم الانفساخ بتلفه نظرا لصورة القبض وأن حق الحبس لا ينافيه من كل وجه ؛ لأنه بمنزلة حق المرتهن فتأمله ، ولو حينئذ ففي قول يضمنه بقيمته ، ولا خيار للمشتري ، وبه جزم أتلفه البائع ، وهو في يد المشتري العمراني نظرا لصورة القبض كما تقرر ، وفي قول هو مسترد له بإتلافه ورجحه في الروض وعلى هذا وجهان انفساخ العقد ؛ لأن إتلافه كالآفة ، ويرد بأنه إنما يكون مثلها حيث لم توجد صورة القبض وتخيير المشتري ، وهو الأوجه ، ومن ثم رجحه الإمام ويوجه بأنه لما تعذر الانفساخ تعين التخيير دفعا لضرر المشتري وبهذا يتضح رد قول السبكي وغيره تخييره إنما يجيء على الضعيف أن إتلاف البائع كإتلاف الأجنبي ، والذي يجيء على الصحيح أن إتلافه كالآفة في الانفساخ ا هـ . ووجه رده ما قررته أن إتلافه إنما يكون كالآفة [ ص: 418 ] حيث لم توجد صورة القبض إلى آخره ولما لم يتضح هذا المحل للزركشي قال : الانفساخ مشكل ، والتخيير أشكل منه ، ووجه كلا بما يعلم رده مما قررته فتأمله