الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( وبيع الدين ) ، ولو بعين ( لغير من ) هو ( عليه  باطل في الأظهر بأن ) بمعنى كأن ( يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو   ) لعجزه عن تسليمها ، والمعتمد ما في الروضة هنا وأصلها في الخلع من جوازه بعين ، أو دين بشرطه السابق ، واقتصار ابن يونس وغيره على العين مؤول كما أشار إليه السبكي ويدل لذلك قولهم لاستقراره كبيعه ممن هو عليه ، وهو الاستبدال السابق ، ومحله إن كان الدين حالا مستقرا والمدين مليا مقرا ، أو عليه بينة به ، ولم يكن في إقامتها كلفة لها وقع أخذا من كلام ابن الرفعة ، وإلا لم يصح لتحقق العجز حينئذ ثم إن اتفقا في علة الربا اشترط قبض العوضين في المجلس ، وإلا كفى تعيينهما في المجلس نظير ما مر في الاستبدال ، وإطلاق الشيخين كالبغوي اشتراط القبض حملوه على الأول ليوافق تصريح ابن الصباغ ومقتضى كلام الأكثرين بما مر من التفصيل .

                                                                                                                              ( تنبيه ) أراد بالبيع مطلق المقابلة ، وإلا لم يوافق تمثيله فتأمله

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية