الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( ولو استبدل عن القرض   ) أي : دينه لا نفسه خلافا لمن زعمه ؛ لأن المقترض ملكها ، وإن جاز للمقرض الرجوع فيها ويلزم من ملكه لها كذلك ثبوت بدلها في ذمته فلم يقع الاستبدال إلا عن دين القرض دون عينه ( و ) عن ( قيمة ) يعني بدل ( المتلف ) من قيمة المتقوم ، ومثل المثلي ، وبدل غيرهما كالنقد في الحكومة حيث وجب ( جاز ) حيث لا ربا فلا تضر زيادة تبرع بها المؤدي بأن لم يجعلها في مقابلة شيء وذلك لاستقراره ويكفي هنا العلم بالقدر ، ولو بإخبار المالك أخذا مما قالوه في مسألة الكيس [ ص: 408 ] الآتية ؛ لأن القصد الإسقاط لا حقيقة المعاوضة فاشتراط بعضهم نحو الوزن عند قضاء القرض ، وإن علم قدره غير صحيح ( وفي اشتراط قبضه ) تارة وتعيينه أخرى ( في المجلس ما سبق ) من أنهما إن توافقا في علة الربا اشترط قبضه ، وإلا اشترط تعيينه ، قال السبكي : وكونه حالا ، ورده الأذرعي بأن بدل هذين لا يكون إلا حالا ، وأجيب بأن مراده أنه لا يجوز أن يستبدل عنهما مؤجلا

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية