الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( والأظهر أن إتلاف الأجنبي ) الملتزم بغير حق للمبيع  في غير عقد الربا ، وإن أذن له البائع ، أو المشتري فيه لعدم استقرار ملكه ، أو كان عبدا للبائع ، ولو بإذنه ، أو للمشتري لكن بغير إذنه ، والفرق شدة تشوف الشارع لبقاء العقود ( لا يفسخ ) البيع لقيام بدل المبيع مقامه ، وإنما انفسخت الإجارة بغصب العين إلى انقضاء المدة ؛ لأن الواجب ثم المال ، وهو من غير جنس المعقود عليه فلم يقم مقامه بخلافه هنا ( بل يتخير المشتري ) على التراخي لفوات العين المقصودة ( بين أن يجيز ) وحينئذ ففي رجوعه للفسخ خلاف والأوجه منه نعم ( ويغرم الأجنبي ) البدل ( أو ) يستعملها الفقهاء كثيرا في حيز بين بمعنى الواو لامتناع بقائها على أصلها لمنافاته لوضع بين ( يفسخ ) وحينئذ يقدر ملك البائع للمبيع قبيل الفسخ فيلزمه تجهيز القن نظير ما مر خلافا لبعض الشارحين ( ويغرم البائع الأجنبي ) البدل أما إتلافه له بحق نظير ما مر في المشتري ، أو وهو حربي فكالآفة ، وأما إتلافه للربوي فينفسخ به العقد لتعذر التقابض والبدل لا يقوم مقامه فيه وإتلاف أعجمي يعتقد تحتم طاعة آمره وغير مميز كإتلاف آمره من بائع ومشتر وأجنبي

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية