( أو ) يعني غير الجنس سواء أكان نوعا حقيقيا كجيد ورديء بهما أو بأحدهما بشرط تميزهما إذ لا يتأتى التوزيع إلا حينئذ بخلاف ما إذا لم يتميزا بشرط أن تقل حبات الآخر بحيث لو ميزت لم تظهر في الكيل وإنما لم يضر كما مر خلط أحد الجنسين بحبات من الآخر بحيث لا يقصد إخراجها لتستعمل برا أو شعيرا وإن أثرت في الكيل لأن التساوي بين الجنسين غير معتبر أم صفة من الجانبين أو أحدهما ( كصحاح ومكسرة بهما أو بأحدهما ) [ ص: 288 ] أي بصحاح فقط أو مكسرة فقط وقيمة المكسر دون قيمة الصحاح في الكل كما هو الغالب أو عكسه لأن التوزيع الآتي إنما يتأتى حينئذ وجعل اختلف ( النوع ) الطبري من ذلك مردود بأن الخشونة أو السواد ليس عينا أخرى مضمومة لذلك الطرف بل هو عيب في العوض وظاهر أن مراد الطبري أن أحد الطرفين اشتمل على عينين من الذهب إحداهما خشنة أو سوداء وكذا لو بانت أحدهما مختلطة بنحو نحاس ومن قال في هذه بتفريق الصفقة فقد وهم لأن شرط الصحة علم التساوي حال العقد فيما يستقر عليه وذلك مفقود هنا فالصواب أنه من القاعدة ( فباطلة ) ولا يتأتى هنا تفريق الصفقة لأن الفساد للهيئة الاجتماعية كالعقد على خمس نسوة معا وذلك لما في الحديث الحسن أو الصحيح { بيع ذهب بذهب وأحدهما خشن أو أسود } قال الراوي : فرده أي البيع حتى ميز بينهما ولأن قضية اشتمال أحد طرفي العقد على مالين مختلفين أن يوزع ما في الطرف الآخر عليهما باعتبار القيمة والتوزيع هنا - لكونه ناشئا عن التقويم الذي هو تخمين والتخمين قد يخطئ - يؤدي - وإن اتحدت شجرة المدين وضرب الدرهمين - للمفاضلة أو عدم العلم بالمماثلة في بيع مد ودرهم بمدين إن زادت قيمة المد على الدرهم الذي معه أو نقصت تلزم المفاضلة وإن ساوته لزم الجهل بالمماثلة وقس الباقي وكذا يقال في بيع صحيح ومكسر بهما أو بأحدهما والكلام في المعين لصحة الصلح عن ألف درهم وخمسين دينارا بألفي درهم كما يأتي بسطه في الاستبدال بما يعلم منه أنه لو عوض دائنه عن دينه النقد نقدا من جنسه وغيره مع الجهل بالمماثلة صح . أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع قلادة فيها حرز وذهب بذهب حتى يميز [ ص: 289 ] بينهما فقال المشتري إنما أردت الحجارة فقال لا حتى تميز بينهما
( تنبيه ) ينبغي التفطن لدقيقة يغفل عنها وهي أنه يبطل كما عرف مما تقرر [ ص: 290 ] لأنه يؤثر في الوزن مطلقا فإن فرض عدم تأثيره فيه ولم يظهر به تفاوت في القيمة صح والحيلة المخلصة من الربا مكروهة بسائر أنواعه خلافا لمن حصر الكراهة في التخلص من ربا الفضل . بيع دينار مثلا فيه ذهب وفضة بمثله أو بأحدهما ولو خالصا وإن قل الخليط