( ولو أي حزرا للتساوي وإن غلب على ظنه ذلك بالاجتهاد ( لم يصح وإن خرجا سواء ) للجهل بالمماثلة حال العقد وخرج بتخمينا ما لو باع ) طعاما أو نقدا بجنسه وقد ساواه في ميزان مثلا ونقص عنه في أخرى أو ( جزافا ) بتثليث الجيم ( تخمينا ) فيصح إن تساويا وإلا فلا ويكفي قبضهما قبل كيلهما ووزنهما كما علم [ ص: 280 ] مما مر وما لو علما ولو بإخبار ثالث لهما أو أحدهما للآخر وقد صدقه تماثلهما قبل البيع ثم تبايعا وتقابضا جزافا فإنه يصح وقضية قولهم قبل البيع أنه لا بد من علمهما بذلك عند ابتداء التلفظ بالصيغة واعلم أن المماثلة لا تتحقق إلا في كاملين وضابط الكمال أن يكون الشيء بحيث يصلح للادخار كسمن أو يتهيأ لأكثر الانتفاعات به كلبن . باع صبرة بر مثلا صغرى بكيلها من كبرى أو صبرة بأخرى مكايلة أو كيلا بكيل أو صبرة دراهم بأخرى موازنة أو وزنا بوزن