الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو باع ) طعاما أو نقدا بجنسه وقد ساواه في ميزان مثلا ونقص عنه في أخرى أو ( جزافا ) بتثليث الجيم ( تخمينا ) أي حزرا للتساوي وإن غلب على ظنه ذلك بالاجتهاد ( لم يصح وإن خرجا سواء ) للجهل بالمماثلة حال العقد وخرج بتخمينا ما لو باع صبرة بر مثلا صغرى بكيلها من كبرى أو صبرة بأخرى مكايلة أو كيلا بكيل أو صبرة دراهم بأخرى موازنة أو وزنا بوزن فيصح إن تساويا وإلا فلا ويكفي قبضهما قبل كيلهما ووزنهما كما علم [ ص: 280 ] مما مر وما لو علما ولو بإخبار ثالث لهما أو أحدهما للآخر وقد صدقه تماثلهما قبل البيع ثم تبايعا وتقابضا جزافا فإنه يصح وقضية قولهم قبل البيع أنه لا بد من علمهما بذلك عند ابتداء التلفظ بالصيغة واعلم أن المماثلة لا تتحقق إلا في كاملين وضابط الكمال أن يكون الشيء بحيث يصلح للادخار كسمن أو يتهيأ لأكثر الانتفاعات به كلبن .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : طعاما ) إلى قول المتن وقد يعتبر في النهاية إلا قوله وقضية قولهم إلى واعلم ( قوله : بتثليث الجيم ) والكسر أفصح ( قوله : بالاجتهاد ) أي بخلاف ما إذا غلب على ظنه بالإخبار فيصح كما يأتي ( قوله : للجهل ) إلى قول المتن وقد يعتبر في المغني إلا قوله وقضية قولهم إلى واعلم ( قوله : للجهل بالمماثلة إلخ ) وهذا معنى قول الأصحاب الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة نهاية ومغني ( قوله : إن تساويا ) قيد لقوله أو صبرة بأخرى مكايلة إلخ ( قوله : ويكفي إلخ ) عبارة النهاية والمغني ولو تفرقا في هذه والتي قبلها في حالة صحة البيع بعد قبض الجملتين وقبل الكيل أو الوزن صح لحصول القبض في المجلس وما فضل من [ ص: 280 ] الكبيرة بعد الكيل أو الوزن لصاحبها فالمعتبر هنا ما ينقل الضمان فقط لا ما يفيد التصرف أيضا لما سيأتي أن قبض ما بيع مقدرا إنما يكون بالتقدير ا هـ قال ع ش قوله : م ر في هذه هي قوله : أو صبرة دراهم إلخ وقوله : م ر والتي قبلها هي قوله : ما لو باع صبرة بر إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : مما مر ) أي قبيل قول المتن قبل التفرق ( قوله : وما لو علما إلخ ) أي حقيقة فلا يكفي ظن لم يستند إلى أخبار ثم إن تبين خلافه تبين البطلان ا هـ ع ش وفيه إشارة إلى أن الظن المستند إلى الأخبار يقوم هنا مقام اليقين كما نبه عليه الحلبي ( قوله : وقد صدقه ) أي والحال أنه قد صدق في كل من الصورتين المخبر بفتح الباء المخبر بكسرها ( قوله : تماثلهما ) مفعول قوله علما ( وقوله : قبل البيع ) ظرف له ( قوله : وقضية قولهم قبل البيع ) أي المار آنفا ( قوله : أنه لا بد إلخ ) خبر وقضية إلخ ( قوله : أو يتهيأ لأكثر إلخ ) أي مع إمكان العلم بالمماثلة فلا يرد ما سيأتي من أن ما لا جفاف له كالنشاء وباقي الخضراوات لا يباع بعضه ببعض .




                                                                                                                              الخدمات العلمية