( الأصح أن [ ص: 198 ] عنه ( المشتري ) يعني أخرج نظير ما مر ( بقيمة الشاة طعاما وتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوما ) وكذا عن المنكسر وقيل إذا عجز صام ثلاثة أيام الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات ) وغيره من تلك الستة ( دم ترتيب ) وتعديل ( فإذا عجز ) في الترتيب والتقدير وسائر أحكامه السابقة ؛ لأن موجب دم التمتع ترك الإحرام من الميقات فترك النسك كله أولى ( ويذبحه ) في أحد وقتي جوازه ووجوبه لا قبلهما فالأول يدخل بدخول وقت الإحرام بالقضاء من قابل والثاني يدخل بالدخول ( في حجة القضاء ) لفتوى ( ودم الفوات ) للحج بفوات الوقوف ( كدم التمتع ) عمر رضي الله عنه بذلك وكما يجب دم التمتع بالإحرام بالحج ويجوز تقديمه قبله وبعد فراغ العمرة لدخول وقته حينئذ ولا يجوز تقديم صوم الثلاثة على الإحرام بالقضاء ، وأما الثاني فهو دم الجماع وقد مر ودم الإحصار وسيأتي .