الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( الأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات ) وغيره من تلك الستة ( دم ترتيب ) وتعديل ( فإذا عجز ) [ ص: 198 ] عنه ( المشتري ) يعني أخرج نظير ما مر ( بقيمة الشاة طعاما وتصدق به فإن عجز صام عن كل مد يوما ) وكذا عن المنكسر وقيل إذا عجز صام ثلاثة أيام ( ودم الفوات ) للحج بفوات الوقوف ( كدم التمتع ) في الترتيب والتقدير وسائر أحكامه السابقة ؛ لأن موجب دم التمتع ترك الإحرام من الميقات فترك النسك كله أولى ( ويذبحه ) في أحد وقتي جوازه ووجوبه لا قبلهما فالأول يدخل بدخول وقت الإحرام بالقضاء من قابل والثاني يدخل بالدخول ( في حجة القضاء ) لفتوى عمر رضي الله عنه بذلك وكما يجب دم التمتع بالإحرام بالحج ويجوز تقديمه قبله وبعد فراغ العمرة لدخول وقته حينئذ ولا يجوز تقديم صوم الثلاثة على الإحرام بالقضاء ، وأما الثاني فهو دم الجماع وقد مر ودم الإحصار وسيأتي .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وتعديل ) أي كما يدل عليه قوله : فإذا عجز اشترى إلخ [ ص: 198 ] قوله في المتن : وتصدق به ) أي على مساكين الحرم وفقرائه شرح م ر ( قوله في المتن : ويذبحه في حجة القضاء ) بين في شرح الروض أن إجزاء ذبحه في سنة القضاء بعد دخول وقته وقبل الإحرام به هو ما دل عليه كلام أصله تبعا للعراقيين ، وأن ما وقع في الروض مما يخالف ذلك من تصرفه قال هكذا أفهم ولا تغتر بما يخالفه . ا هـ م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( في ترك المأمور ) أي الذي لا يفوت به الحج ( كالإحرام من الميقات ) أي أو مما يلزمه الإحرام منه إذا أحرم من غيره نهاية ومغني ( قوله : وتعديل ) أي كما يدل عليه قوله : فإذا عجز سم ( قوله : وغيره إلخ ) أي من الرمي والمبيت [ ص: 198 ] بمزدلفة أو بمنى ليالي التشريق وطواف الوداع نهاية ومغني أي والركوب أو المشي المنذورين ( قوله : عنه ) أي الدم نهاية ومغني ( قوله : نظير ما مر ) أي في شرح ويشتري بها قول المتن ( وتصدق به ) أي على مساكين الحرم وفقرائه نهاية ومغني ( قوله : فترك النسك إلخ ) عبارة النهاية والمغني والوقوف المتروك في الفوات أعظم منه . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فالأول ) أي وقت الجواز ( وقوله : والثاني ) أي وقت الوجوب ( قوله : وكما يجب إلخ ) عطف على قوله الفتوى إلخ ( قوله : تقديمه ) أي دم التمتع ( قبله ) أي الإحرام بالحج ( قوله : ولا يجوز تقديم صوم الثلاثة إلخ ) أي ويصوم السبعة إذا رجع منه نهاية ومغني أي في محل استيطانه أو ما يريد توطنه ولو نفس مكة ونائي ( قوله : وأما الثاني ) أي دم الترتيب والتعديل فهو دم الجماع أي المفسد مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية