( و ) أما الثالث أعني والوطء غير المفسد كالثاني والذي بين التحللين فحينئذ دم التخيير والتقدير فهو واجب في الحلق والقلم واللبس والستر والطيب والدهن والتمتع بغير جماع بالحرم ) تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو بقرة كذلك وتمليكها لثلاثة فأكثر فقراء أو مساكين ( يتخير في فدية ) نحو ( الحلق ) مما ذكر ( بين ذبح شاة ) ( والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين أو فقراء بالحرم ( والتصدق بثلاثة آصع ) أصله أصوع قدمت واوه بعد إبدالها همزة مضمومة على الصاد ونقلت ضمتها إليها وقلبت هي ألفا ( لستة مساكين ) أو فقراء بالحرم لكل واحد نصف صاع وجوبا ، وإعطاء كل مسكين مدين مما انفردت به هذه الكفارة ( وصوم ثلاثة أيام ) لقوله تعالى { فمن كان منكم مريضا } الآية مع الحديث الصحيح المبين لما أجمل فيها وقيس غير المعذور عليه في التخيير ؛ لأن ما تخير فيه من الكفارات لا ينظر لسببه حلا وحرمة ككفارة اليمين والصيد .