( ) لإفتاء جمع من الصحابة رضي الله عنهم به ولا يعرف لهم مخالف فيأتي بما كان يأتي به قبل الجماع ويجتنب ما كان يجتنبه قبله فلو فعل فيه محظورا لزمته فديته [ ص: 177 ] ( والقضاء ) لذلك فإن أفسده لم يقضه بل الأول إذ المقضي واحد ، ووصف ذلك بالقضاء مع أن النسك لا آخر لوقته لتضييق وقته بالإحرام بناء على نظيره في الصلاة لكنه ضعيف كما مر فالأولى الجواب بأن المراد به القضاء اللغوي ( وإن كان نسكه تطوعا ) ككونه من صبي مميز أو قن ؛ لأنه يلزم بالشروع فيه ومن عبر بأنه يصير بالشروع فيه فرضا مراده أنه يتعين إتمامه كالفرض والمضي في فاسده لولا الفساد من فرض أو غيره ويلزمه أن يحرم فيه مما أحرم منه بالأداء من ميقات أو قبله وكذا من ميقات جاوزه ولو غير مريد للنسك ، والمراد مثل مسافة ذلك ولا يلزمه رعاية زمن الأداء قيل وكان الفرق بينه وبين قول ويتأدى بالقضاء ما كان يتأدى بالأداء القاضي يلزم الأجير رعاية زمن الأداء أن هذا حق آدمي ورد بأن هذا مبني على وقوع القضاء للميت والمعتمد أنه للأجير لانفساخ العينية بالإفساد وبقاء الذمية في الذمة ، وإذا كان القضاء عن نفسه لم يلزمه رعاية زمن الأداء كما في الروضة خلافا لجمع لكن في المجموع ما يوافقهم ( والأصح أنه ) [ ص: 178 ] أي القضاء ( على الفور ) لتعديه بسببه وهو في العمرة ظاهر وفي الحج يتصور في سنة الفساد بأن يحصر قبل الجماع أو بعده ويتعذر المضي فيتحلل ثم يزول والوقت باق فإن لم يمكن في سنة الإفساد تعين في التي تليها وهكذا ولو جامع مميز أو قن أجزأه القضاء في الصبا والرق .