( وأن ) ؛ لأنه الوارد عنه صلى الله عليه وسلم بل حكي فيه الإجماع فلا يجوز بعد طواف نفل كأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بمكة بحج منها ثم تنفل بطواف وأراد السعي بعده كما في المجموع وقول جمع بجوازه حينئذ ضعيف كقول أحرم من الأذرعي في توسطه الذي تبين لي بعد التنقيب أن الراجح مذهبا صحته بعد كل طواف صحيح بأي وصف كان لا بعد طواف وداع بل لا يتصور كما قالاه وقوعه بعده ؛ لأنه لا يسمى طواف وداع إلا إن كان بعد الإتيان بجميع المناسك ومن ثم لو بقي عليه شيء منها جاز له الخروج من مكة بلا وداع لعدم تصوره في حقه حينئذ وتصوره فيمن مكة ثم أراد خروجا قبل الوقوف ؛ لأنه يسن له طواف الوداع لا نظر إليه ؛ لأن كلامهما كما قاله أحرم بحج من الأذرعي في طواف الوداع المشروع بعد فراغ المناسك لا في كل وداع وقول جمع في هذه الصورة أن له السعي بعده إذا عاد ضعيف كما في المجموع وإذا أراد السعي بعد طواف القدوم كما هو الأفضل ؛ لأنه الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم لم تلزمه الموالاة بينهما بل له تأخيره ، وإن طال لكن ( بحيث لا يتخلل بينهما ) أي السعي وطواف القدوم ( الوقوف بعرفة ) ؛ لأنه يقطع تبعيته للقدوم قبله فيلزمه تأخيره إلى ما بعد طواف الإفاضة [ ص: 100 ]
( تنبيه ) مكة ثم خرج ثم عاد لها قبل الوقوف فهل يسن له طواف القدوم نظرا لدخوله أو لا نظرا لعدم انقطاع نسبته عنها أو يفرق بين أن ينوي العود إليها قبل الوقوف أو لا كل محتمل ، ولو قيل بالثالث لم يبعد إلا أن إطلاقهم ندبه للحلال الشامل لما إذا فارق عازما على العود ثم عاد يؤيد الأول ثم رأيت في كلام أحرم بالحج من المحب الطبري ما يصرح بالأول ويفرق بينه وبين عدم وجوب طواف الوداع على الخارج المذكور بأن طواف الوداع إنما يكون بعد فراغ المناسك كلها ، ولا كذلك طواف القدوم وعليه فيجزئ السعي بعده ويفرق بينه وبين من لمكة بعد الوقوف وقبل نصف الليل ، فإنه يسن له القدوم ولا يجزئه السعي حينئذ بأن السعي متى أخر عن الوقوف وجب وقوعه بعد طواف الإفاضة عاد أي لم يندب له إعادته بعد طواف الإفاضة بل يكره ؛ { ( ومن سعى بعد ) طواف ( قدوم ولم يعده ) لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يسعوا إلا بعد طواف القدوم } رواه ومن ثم لم يسن للقارن رعاية خلاف موجبها ومر وجوبها [ ص: 101 ] على من كمل قبل فوات الوقوف . مسلم