الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويستلم الحجر ) الأسود أو محله لو أخذ أو نقل منه بعد أن يستقبله ( أول طوافه ) بيده [ ص: 84 ] واليمين أولى ولا يقبلها مع القدرة على تقبيل الحجر كما أفهمه كلامهما كالأصحاب لكن الذي نص عليه وصرح به ابن الصلاح وتبعه جمع ؛ لأنه الذي دلت عليه الأخبار أنه يقبلها مطلقا ، فإن شق فبنحو خشبة أي في اليمنى ثم اليسرى نظير ما يأتي ( ويقبله ( أي الحجر الأسود ويضع جبهته عليه في الطواف ) ) للاتباع فيهما متفق عليه ويكره إظهار صوت لقبلته ( ويضع جبهته عليه ) للاتباع رواه الحاكم وصححه ويسن تكرير كل من الثلاثة ثلاثا والأفضل أن يسلم ثلاثا متوالية ثم يقبل كذلك ثم يسجد كذلك ولا يسن شيء من ذلك لامرأة أو خنثى إلا عند خلو المطاف من الرجال والخناثى ولو نهارا .

                                                                                                                              ويظهر أنه يكفي خلوه من جهة الحجر فقط بأن تأمن مجيء [ ص: 85 ] ونظر رجل غير محرم حالة فعلها ذلك ( فإن عجز ) عن التقبيل والسجود أو عن السجود فقط لنحو زحمة ويظهر ضبط العجز هنا بما يخل بالخشوع من أصله له أو لغيره ، وإن ذلك هو مرادهم بقولهم لا يسن استلام ولا ما بعده في مرة من مرات الطواف إن كان بحيث يؤذي أو يتأذى .

                                                                                                                              ( استلم ) أي اقتصر على الاستلام في الأولى أو عليه وعلى التقبيل في الثانية ثم قبل ما استلم به من يده أو غيرها للاتباع رواه مسلم وروى الشافعي وأحمد رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة وإلا فهلل وكبر } ويؤخذ منه أنه يندب لمن لم يتيسر له الاستلام خصوص التهليل والتكبير ، وهو واضح ، وإن لم يصرحوا به بل هذا أولى من كثير من أذكار استحبوها مع عدم ورودها عنه صلى الله عليه وسلم أصلا ( فإن عجز ) عن استلامه بيده وبغيرها ( أشار ) إليه ( بيده ) اليمنى فاليسرى فما في اليمنى فما في اليسرى للاتباع رواه البخاري ثم قبل ما أشار به وخرج بيده فمه فتكره الإشارة به للتقبيل لقبحه ويظهر في الإشارة بالرأس أنه خلاف الأولى ما لم يعجز عن الإشارة بيديه وما فيهما فيسن به ثم بالطرف كالإيماء في الصلاة وينبغي كراهتها بالرجل بل صرح الزركشي بحرمة مد الرجل للمصحف فقد يقال إن الكعبة مثله لكن الفرق أوجه ( ويراعى ذلك ) المذكور كله مع تكرره ثلاثا وكذا ما يأتي في اليماني وكذا الدعاء الآتي ( في كل طوفة ) لما صح { أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كل طوفة } ، وهو في الأوتار آكد وآكدها الأولى والأخيرة ، وبحث بعضهم أن طواف سبعة أسابيع بتقبيل الحجر واستلام اليماني أفضل من عشرة خالية عن ذلك [ ص: 86 ] واستدل بحديث فيه أن { من طاف أسبوعا حاسرا بعض طوفه ويقارب خطاه ولا يلتفت ويستلم الركن في كل شوط من غير أن يؤذي أحدا كتب له وذكر من الثواب ما لا يقدر قدره } والعهدة فيه عليه ؛ لأنه عبر بروي ولم يبين من رواه على أن قوله حاسرا لا يوافق قضية مذهبنا أنه يكره كالصلاة وبفرض وروده فاستدلاله به لما ذكر عجيب .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في المتن ويستلم الحجر أول طوافه ) لو نقل الحجر إلى الركن اليماني مثلا فالظاهر أنه لا يثبت له حكمه حتى لا يسن تقبيله ولا استلامه من حيث إنه الحجر ؛ لأن فضيلته مشروطة ببقائه بمحله فليراجع .

                                                                                                                              ( فائدة ) جاء عن [ ص: 84 ] ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وجماعة من التابعين أنهم كانوا لا يخرجون من المسجد حتى يستلموا الركن أي الحجر في طواف أو غيره لكن ظاهر كلام أصحابنا لا يشرع استلامه إلا في ضمن طواف . ا هـ . من شرح العباب ( قوله : واليمين أولى ) فلو قطعت استلم باليسار ولا يشكل بأنه لو قطعت لم يشر في التشهد بمسبحة اليسرى ؛ لأن اليسار هناك هيئة تفوت بالإشارة بها ؛ ولأن الصلاة مبنية على ترك الحركة إلا ما ورد ( قوله : ولا يقبلها إلخ ) كذا شرح م ر ( قوله : كما أفهمه كلامهما كالأصحاب ) قال في شرح الروض ونقله في المجموع عن الأصحاب . ا هـ . ( قوله في المتن : ويضع جبهته عليه ) أي بلا حائل كما في سجود الصلاة كما هو ظاهر أي الأكمل ذلك .

                                                                                                                              ( فرع ) لو تعارض التقبيل ووضع الجبهة بأن أمكن أحدهما دون الجمع بينهما كأن خاف هلاكا بالجمع بينهما دون أحدهما فهل يؤثر التقبيل لسبقه أو وضع الجبهة ؛ لأنه أبلغ في الخضوع ؟ . فيه نظر وينبغي أن يكفي وضع الجبهة ولو بحائل لكن الأكمل الوضع بلا حائل .

                                                                                                                              ( تنبيه ) قد تقرر أنه يسن تقبيل يد الصالح بل ورجله فلو عجز عن ذلك فهل يأتي فيه ما يمكن من نظير ما هنا حتى يستلم اليد أو الرجل عند العجز عن تقبيلها ثم يقبل ما استلم به وحتى [ ص: 85 ] يشير إليها عند العجز عن استلامها أيضا ثم يقبل ما أشار به فيه نظر .

                                                                                                                              ( قوله : ثم قبل ما استلم به من يده ) أي حتى في الثانية بناء على ما تقدم عن النص وابن الصلاح كما هو ظاهر ( قوله : في المتن والشارح أشار إليه بيده اليمنى ) قال في المنهج فبما فيها قال ثم قبل ما أشار به . ا هـ . وقد يقال الإشارة بما في اليد تستتبع الإشارة باليد فلا حاجة إلى اعتبار الإشارة بما فيها وقد يصور الانفكاك بينهما بما لو كان باليد آفة تمنع رفعها نحو الحجر ولا تمنع تحريك ما فيها ورفعه نحو الحجر ( قوله : وخرج بيده فمه فتكره الإشارة به للتقبيل لقبحه ) هل ينهى عن الإشارة بالجبهة للسجود على الحجر عند العجز كما نهي عن الإشارة بالفم للتقبيل أو يفرق بقبح تلك دون هذه فيه نظر ( قوله : في المتن ويراعى ذلك في كل طوفة ) ليس في ذلك إفصاح بأن يراعيه في آخر طوفة فليراجع ثم رأيت ما يأتي أول الفصل من قوله صح { أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه قبل الحجر ووضع يده عليه ومس بها وجهه } ( قوله : مع تكرره ) قد يشمل الإشارة [ ص: 86 ] قوله : وبفرض وروده فاستدلاله به لما ذكر عجيب ) أي إذ لا تعرض فيه بوجه لما ادعاه إلا أن يكون ذكر خصوص السبعة والعشرة للتمثيل ومع ذلك ففيه ما فيه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ويستلم الحجر إلخ ) أي يلمسه بيده نهاية عبارة الونائي أي يلتمس الحجر الأسود بيده بلا حائل بينه وبينها إلا لعذر كشدة حرارة أو نجاسة فيه ا هـ قال ابن قاسم لو نقل الحجر إلى الركن اليماني مثلا فالظاهر أنه لا يثبت له حكمه حتى لا يسن تقبيله ولا استلامه من حيث إنه الحجر ؛ لأن فضيلته مشروطة ببقائه بمحله فليراجع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو محله إلخ ) وقول القاضي أبي الطيب يجمع بينهما في الاستلام والتقبيل رده المصنف بأن ظاهر كلام الأصحاب أنه يقتصر على الحجر حيث لم ينقل عن محله نهاية ( قوله : أو محله ) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا [ ص: 84 ] تثليث الاستلام وقوله والأفضل إلى ولا يسن ( قوله : واليمين أولى ) فلو قطعت استلم باليسار سم ( قوله : ولا يقبلها إلخ ) كذا شرح م ر أي والخطيب ا هـ سم عبارة الكردي وأفهم كلامه أي شرح بافضل أنه عند قدرته على استلام الحجر وتقبيله والسجود عليه لا يقبل يده بعد الاستلام وصرح باعتماده في حاشية الإيضاح لكنه تردد في ذلك في بقية كتبه وكذلك شيخ الإسلام والخطيب والجمال الرملي وقد ذكرت عباراتهم في الأصل ثم قلت وبما قررته لك تعلم أن المعتمد نقلا عدم ندب تقبيل اليد مع تقبيل الحجر وأن المختار من حيث الدليل ندبه ثم الاستلام عبارة عن مسح الحجر بكفه فيضع يده عليه ثم يضعها على فيه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : كما أفهمه كلامهما إلخ ) معتمد ع ش ( قوله : إنه يقبلها مطلقا ) أي يقبل يده بعد استلام الحجر بها ، وإن قبل الحجر نهاية ومغني ( قوله فبنحو خشبة ) أي كرأس كمه ونائي ( قوله : فإن شق ) أي الاستلام باليد كردي ( قوله : نظير ما يأتي ) أي في استلام اليماني قول المتن ( ويقبله ) أي دون ركنه ما دام الحجر موجودا فيه قال الزركشي ولا يسن تقبيل الحجر إلا في طواف ورد عليه بأن ابن عمر كان لا يخرج من المسجد حتى يقبله ويجاب بأن فعل ابن عمر غير حجة كذا في الحاشية والإمداد وشرح العباب وأقره سم ا هـ ونائي .

                                                                                                                              ( قوله : ويكره إلخ ) عبارة النهاية والمغني ويسن تخفيف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت ا هـ قال ع ش قوله م ر ويسن تخفيف القبلة إلخ أي للحجر وينبغي أن مثله في ذلك كل ما طلب تقبيله من يد عالم وولي ووالد وأضرحة ا هـ قول المتن ( ويضع إلخ ) عبارة الونائي ثم يضع جبهته عليه إن لم تكن زحمة ويسن تنظيف فمه من ريح كريه ويجب إن غلب على ظنه إيذاء غيره وليحذر المحرم من تقبيله ومسه حيث كان مطيبا ، فإن كان زحمة انتظر إن لم يؤذ أو يتأذ ا هـ قول المتن ( ويضع جبهته عليه ) وينبغي أن يكتفي بوضع الجبهة ولو بحائل لكن الأكمل الوضع بلا حائل ( فرع ) لو تعارض التقبيل ووضع الجبهة بأن أمكن أحدهما دون الجمع بينهما كأن خاف هلاكا بالجمع بينهما دون أحدهما فهل يؤثر التقبيل لسبقه أو وضع الجبهة ؛ لأنه أبلغ في الخضوع فيه نظر ( تنبيه ) قد تقرر أنه يسن تقبيل يد الصالح بل ورجله فلو عجز عن ذلك فهل يأتي فيه ما يمكن من نظير ما هنا حتى يستلم اليد أو الرجل عند العجز عن تقبيلها ثم يقبل ما استلم به وحتى يشير إليها عند العجز عن استلامها أيضا ثم يقبل ما أشار به فيه نظر سم على حج أقول الأقرب عدم سن ذلك والفرق أن أعمال الحج يغلب عليها الاتباع فيما ورد فعله عن الشارع ، وإن كان مخالفا لغيره من العبادات ولا كذلك يد الصالح ، فإن تقبيلها شرع تعظيما له وتبركا بها فلا يتعداه إلى غيره وقوله قبل التنبيه فهل يؤثر التقبيل الظاهر نعم لثبوته في رواية الشيخين ، وهي مقدمة على رواية وضع الجبهة ع ش ( قوله : من الثلاثة ) عبارة النهاية والمغني من التقبيل والسجود ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولا يسن شيء من ذلك لامرأة إلخ ) قد يقال لم لا يسن لهما فعل ما ذكر مع الحائل المانع من الرؤية وقد نقل في الحاشية عن بعضهم وأقره أن فعل ما ذكر بحائل خلاف الأفضل إن كان بلا عذر ولا شك أن وجود الرجل عذر بالنسبة لنحو المرأة وبالجملة فأصل السنة حاصل مع الحائل هذا وقد يدعى أن كلامهم شامل لما ذكر ؛ لأن المراد خلو يمنع محذورا من رؤية محرمة أو تزاحم يؤدي [ ص: 85 ] إلى نحو ذلك بصري ( قوله : ونظر رجل إلخ ) الأنسب لما تقدم ترك رجل فالمراد رجل ولو احتمالا بصري عبارة الونائي بأن يأمن أي غير الذكر أن يجيء غير محرم أو ينظره ثم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أو عن السجود فقط ) قد يقال أو عن التقبيل فقط ولا وجه لترك هذا القسم وحكمه ظاهر بصري وقد يقال وجهه ندرته أو الإشارة إلى إيثار التقبيل عند العجز عن الجمع بينهما لا عن أحدهما .

                                                                                                                              ( قوله : لنحو زحمة ) وفي المنح إن رجا زوال الزحمة عن قرب عرفا فالأولى أن ينتظر زوال ذلك ما لم يؤذ بوقوفه أو يتأذ ا هـ كردي على بافضل قول المتن ( استلم ) أي بيده ، فإن عجز عن الاستلام بيده فبنحو العصا نهاية ومغني وشرح بافضل ( قوله : في الأولى ) أي في صورة العجز عن التقبيل والسجود و ( قوله : في الثانية ) أي في صورة العجز عن السجود فقط ( قوله : ثم قبل ما استلم به ) أي حتى في الثانية بناء على ما تقدم عن النص وابن الصلاح كما هو ظاهر سم أي وإلا فالظاهر أنه لا يقبله بناء على ما مر عن مقتضى كلام الشيخين كالأصحاب بصري ( قوله : ثم قبل ) إلى قوله وروى الشافعي في النهاية وإلى قوله ويؤخذ إلى المغني ( قوله : وروى الشافعي إلخ ) وقال في البويطي ولو كان الزحام كثيرا مضى وكبر ولم يستلم قال في المجموع كذا أطلقوه وقال البندنيجي قال الشافعي في الأم إلا في أول الطواف وآخره فأحب له الاستلام ولو بالزحام وهذا مع توقي التأذي والإيذاء كما أفهمه كلام الإسنوي ، وهو ظاهر مغني .

                                                                                                                              ( قوله : وهو واضح إلخ ) وعليه فظاهر أخذا مما يأتي أنه يندب فيه التثليث ويظهر أنه يكون مقارنا للإشارة الآتية بصري ( قوله : عن استلامه ) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني ( قوله : فما في اليمنى إلخ ) وقد يقال الإشارة بما في اليد تستتبع الإشارة باليد فلا حاجة إلى اعتبار الإشارة بما فيها وقد يتصور الانفكاك بينهما بما لو كان باليد آفة تمنع رفعها نحو الحجر ولا تمنع تحريك ما فيها ورفعه نحو الحجر سم أقول قد يصرح برد التصوير المذكور استدلالهم هنا بخبر البخاري { أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر } قول المتن ( ويراعى ذلك في كل طوفة ) ليس في ذلك إفصاح بأن يراعيه في آخر الطوفة الأخيرة فليراجع ثم رأيت ما يأتي أول الفصل من قوله لكن يعكر عليه ما صح { أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه قبل الحجر ووضع يده عليه ومس بها وجهه } ، وهو قد يدل على أنه يطلب في آخر الأخيرة التقبيل ونحوه مما يأتي سم .

                                                                                                                              ( قوله : كله ) أي كل من الاستلام والتقبيل ووضع الجبهة والإشارة بما تقدم كردي على بافضل ( قوله : مع تكرره ) قد يشمل الإشارة سم عبارة الونائي والكردي على بافضل ويسن تثليث كل من الاستلام والتقبيل ووضع الجبهة والإشارة باليد وغيرها كما في الحاشية ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لما صح ) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني ( قوله : وهو في الأوتار آكد إلخ ) أي لحديث { أن الله وتر يحب الوتر } ولأنه يصير مستلما في افتتاحه واختتامه مغني ( قوله : وآكدها الأولى والأخيرة ) وظاهر كلامهم تساوي الأولى والأخيرة وقد يؤخذ مما يأتي في شرح وأن يقول أول طوافه [ ص: 86 ] إلخ أن الأولى آكد ووجهه تميزها بشرف البداءة بصري ( قوله : فيه ) أي في ذلك الحديث ( قوله : حاسرا ) ، وهو من لا جبة له كردي عبارة أوقيانوس يقال رجل حاسر أي لا مغفر له ولا درع أو لا جبة له ا هـ والأنسب هنا المعنى الأول ( قوله : وذكر فيه ) أي ذكر ذلك البعض في ذلك الحديث ( قوله : عجيب ) أي إذ لا تعرض فيه بوجه لما ادعاه إلا أن يكون ذكر خصوص السبعة والعشرة للتمثيل ومع ذلك ففيه ما فيه سم ( قوله : أنه يكره ) أي الطواف مكشوف الرأس




                                                                                                                              الخدمات العلمية