الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويتجرد ) بالرفع كما في خطه فيقتضي الوجوب وعليه كثيرون تبعا للمجموع كالعزيز وبالنصب فيكون مندوبا وعليه آخرون [ ص: 60 ] تبعا للمناسك ، وهو مقتضى الروضة والشرح الصغير وأطال كل في الاستدلال لما قاله بما بسطته في الحاشية مع بيان الحق منه ، وهو أن المعتمد من حيث الفتوى الأول ومن حيث المدرك الثاني ( الرجل ) ولو مجنونا وصبيا ؛ لأنه يطلق أيضا على ما يقابل المرأة كما هنا ( لإحرامه عن مخيط الثياب ) ذكر الثياب مثال وكذا مخيط إن كان بالمعجمة والمراد أنه يجب أو يندب له التجرد عن كل ما فيه إحاطة للبدن أو عضو منه مما يحرم على المحرم كخف وسرموزة ( ويلبس إزارا ورداء ) لصحة ذلك عنه صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا ويسن كون الإزار والرداء ( أبيضين ) لما مر في الكفن وجديدين نظيفين وإلا فنظيفين ويكره المتنجس الجاف والمصبوغ كله أو بعضه ولو قبل النسج على الأوجه نعم يتجه تقييد البعض بما إذا كان له وقع ومر الخلاف في حرمة المزعفر والمعصفر فيتعين اجتنابهما ( ونعلين ) والأولى كونهما جديدين كذلك والمراد بالنعل ما لا يحرم في الإحرام من نحو المداس المعروف اليوم والتاسومة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وهو أن المعتمد إلخ ) اعتمده م ر أيضا ( قوله : وكذا مخيط ) أي ذكره مثال ( قوله : والمصبوغ إلخ ) قال في شرح الروض ، وإنما كرهوا هنا المصبوغ بغيرهما أي الزعفران والعصفر خلاف ما قالوه ثم أي في باب اللباس ؛ لأن المحرم أشعث أغبر فلا يناسبه المصبوغ مطلقا م ر لكن قيده الماوردي والروياني بما صبغ بعد النسج ويوافقه ما مر في الجمعة ا هـ والمعتمد في غير الإحرام عدم كراهة المصبوغ مطلقا ما عدا المزعفر والمعصفر على ما فيه م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : بالرفع ) إلى قوله وبالنصب في النهاية والمغني ( قوله : فيقتضي الوجوب ) أي ؛ لأن مطلقات العلوم ضرورية ( قوله : وعليه كثيرون إلخ ) ، وهو المعتمد نهاية ومغني زاد الونائي وكذا يجب على الولي تجريده موليه الذكر إذا أراد أن يصيره محرما ا هـ ( قوله : بالنصب ) الواو بمعنى [ ص: 60 ] أو ( قوله : تبعا للمناسك ) أي للمصنف ( قوله : وهو أن المعتمد إلخ ) اعتمده م ر أيضا سم أي والمغني قول المتن ( الرجل ) أي بخلاف الأنثى والخنثى إذ لا نزع عليهما في غير الوجه والكفين و ( قوله : عن مخيط ) بفتح الميم والخاء المعجمة والمراد ما هو أعم من كل محيط بضم الميم والحاء المهملة ولو لبدا ومنسوجا نهاية ومغني ( قوله : وكذا مخيط إلخ ) أي ذكره مثال سم وكردي ( قوله : أنه يجب ) أي على المعتمد ( أو يندب ) أي على مقابله .

                                                                                                                              ( قوله : التجرد إلخ ) ويسن أن يكون بعد التطيب نهاية وقال المغني قبل التطيب ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وسرموزة ) أي المكعب ونائي قول المتن ( ويلبس إزارا إلخ ) أي ويسن أن يلبس الرجل قبل إحرامه إزارا إلخ نهاية ومغني ( قوله : لصحة ذلك ) إلى قوله والمراد في النهاية إلا قوله ويكره المتنجس الجاف وقوله نعم إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولو قبل النسج إلخ قول المتن ( أبيضين ) قال في الإيعاب يسن للمرأة البياض والجديد أيضا كما في المجموع ويكره لها المصبوغ انتهى ا هـ كردي ( قوله : لما مر إلخ ) أي لخبر { البسوا من ثيابكم البياض } نهاية المغني ( قوله : وجديدين إلخ ) قال الأذرعي والأحوط أن يغسل الجديد المقصور لنشر القصارين له على الأرض وقضية تعليله أن غير المقصور كذلك أي إذا توهمت نجاسته لا مطلقا ؛ لأنه بدعة كما في المجموع نهاية ومغني عبارة الونائي ويسن غسل جديد توهم نجاسته بأمر قريب لا مطلقا ؛ لأنه بدعة قاله حج ا هـ قال محمد صالح قوله بأمر قريب أي قرينة قوية ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : والمصبوغ ) ، وإنما كرهوا هنا المصبوغ بغيرهما أي الزعفران والعصفر خلاف ما قالوه ثم أي في باب اللباس ؛ لأن المحرم أشعث أغبر فلا يناسبه المصبوغ مطلقا أسنى ونهاية والمعتمد في غير الإحرام عدم كراهة المصبوغ مطلقا ما عدا المزعفر والمعصفر سم عبارة باعشن قوله والمصبوغ إلخ أي إن وجد غيره ولو لامرأة ا هـ .

                                                                                                                              ( وقوله : ولو قبل النسج ) كذا عمم في النهاية مع أنه مشى فيما مر في مبحث اللباس على عدم الكراهة مطلقا سواء قبل النسج أو بعده ونقل في الأسنى التقييد عن الماوردي والروياني وأقره بل أيده بقوله ويوافقه ما مر في الجمعة انتهى وتبعه صاحب المغني بصري وتقدم عن سم والنهاية الفرق بين ما هنا وبين ما مر في اللباس ( قوله : على الأوجه ) هذا إن وجد البياض وإلا فهو أولى من المصبوغ بعد ونائي ( قوله : نعم يتجه إلخ ) خالفه النهاية فقال ، وإن قل فيما يظهر ا هـ ومال إليه الونائي .

                                                                                                                              ( قوله : ومر الخلاف إلخ ) أي وترجيح أنهما يحرمان للرجال إذا كان أكثر الثوب مصبوغا بهما وجرى الجمال الرملي على حرمة المزعفر وكراهة المعصفر على الرجال واختلف في الورس والراجح الحل ويحل مع الكراهة طلي البدن بالزعفران ا هـ كردي على بافضل




                                                                                                                              الخدمات العلمية