( و ) يسن ( أن أي كل يد منها إلى كوعها بالحناء تعميما وكذلك وجهها ولو خلية شابة ؛ لأنها تحتاج لكشفهما وذلك يستر لونهما ويكره لها به بعد الإحرام ؛ لأنه زينة ولا فدية فيه ؛ لأنه ليس بطيب نعم إن تركته قبل عمدا أو نسيانا احتمل أن تفعله بعده خشية المفسدة لا للزينة وأما المحدة فيحرم عليها وكذا الرجل إلا لضرورة كما نص عليه تخضب ) المرأة غير المحدة ( للإحرام يدها ) والأصحاب وبه رددت في مؤلف مبسوط على جمع يمنيين أطالوا الاعتراض على الشافعي المصنف والاستدلال للحل في مؤلفات حتى ادعى بعضهم فيها الاجتهاد ولذا سميته شن الغارة على من أظهر معرة تقوله في الحناء وعواره والخنثى كالرجل ويسن لغير المحرمة أيضا إن كانت حليلة وإلا كره ولا يسن لها نقش وتسويد وتطريف وتحمير وجنة بل يحرم واحد من هذه على خلية ومن لم يأذن لها حليلها