( وأن فيما يظهر أخذا مما مر في الجمعة ( بدنه للإحرام ) للاتباع متفق عليه ، وإنما لم يسن لغير الرجل التطيب لنحو الجمعة لضيق وقتها ومحلها فلا يمكنها تجنب الرجال نعم يطيب ) الذكر وغيره غير الصائم والأفضل المسك وخلطه بماء الورد ليذهب جرمه ( وكذا ثوباه ) أي إزاره ورداؤه يسن أن يطيبه أيضا ( في الأصح ) كالبدن لكن المعتمد ما في المجموع أنه لا يندب تطييبه جزما للخلاف القوي في حرمته ومنه يؤخذ أنه مكروه كما هو قياس كلامهم في مسائل صرحوا فيها بالكراهة لأجل الخلاف في الحرمة ثم رأيت لا يجوز لمحدة ولا يسن لمبتوتة وغيره صرحوا بالكراهة ( ولا بأس ) أي القاضي أبا الطيب لخبر لا حرمة ( باستدامته ) في ثوب أو بدن ( بعد الإحرام ) عن مسلم رضي الله عنها { عائشة } وخرج باستدامته ما لو كأني أنظر إلى وبيض المسك أي بريقه في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو محرم فتلزمه الفدية كما يعلم مما يأتي ( ولا بطيب له جرم ) سواء ما قبل الإحرام [ ص: 59 ] وما بعده كالحناء لهذا الحديث ( لكن لو أخذه من بدنه أو ثوبه ثم رده إليه لزمته الفدية في الأصح ) كما لو ابتدأ لبس مطيب نزع ثوبه المطيب ) ، وإن لم يكن لطيبه ريح لكن إن كان بحيث لو رش بماء ظهر ريحه ( ثم لبسه