( ويسن ) لكل أحد في كل حال ولو نحو حائض ، وإن أرادته قبل الميقات على الأوجه للاتباع حسنه الغسل للإحرام الترمذي ويكره تركه وإحرام الجنب وغير المميز يغسله وليه وينوي عنه كغيرهما ويكفي تقدمه عليه إن نسب له عرفا فيما يظهر ويسن له أن يتنظف بما مر في الجمعة قبل الغسل وقول شارحين كما تقدم هذه الأمور في غسل الميت مرادهم مجملها لا تفصيلها كما هو معلوم نعم وتنوي الحائض والنفساء هنا وفي سائر الأغسال الغسل المسنون كما يأتي وكذا للجنب كما مر وأن يلبد الرجل بعده شعره بنحو صمغ صونا له عن القمل والشعث ( فإن عجز ) حسا لفقد الماء أو شرعا لخشية مبيح تيمم مما مر ( تيمم ) ؛ لأن الغسل يراد للقربة والنظافة فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر ولأنه ينوب عن الواجب فالمندوب أولى ويأتي هذا في جميع الأغسال المسنونة ولو يكره لمريد التضحية إزالة شيء من نحو ظفره أو شعره في عشر ذي الحجة فالذي يتجه أنه إن كان ببدنه تغير أزاله به وإلا ، فإن كفى الوضوء توضأ به وإلا غسل به بعض أعضاء الوضوء وحينئذ إن نوى الوضوء تيمم عن باقيه غير تيمم [ ص: 57 ] الغسل وإلا كفى تيمم الغسل ، فإن فضل شيء عن أعضاء الوضوء غسل به أعالي بدنه وجد من الماء بعض ما يكفيه الحرم ثم لدخول ( مكة ) ولو حلالا للاتباع نعم قال ( ولدخول ) الماوردي لو خرج منها فأحرم بالعمرة من نحو التنعيم واغتسل منه لإحرامه لم يسن له الغسل لدخولها بخلاف نحو الحديبية أي مما يغلب فيه التغير وأخذ منه أنه لو أحرم من نحو التنعيم بالحج لكونه لم يخطر له إلا حينئذ أو مقيما ثم بل ، وإن أخر إحرامه تعديا واغتسل لإحرامه لا يغتسل لدخولها ويؤخذ منه أنه لو الحرم أو لنحو استسقاء بمحل قريب منها لا يغتسل لدخولها أيضا ويتجه أن هذا التفصيل إنما هو عند عدم وجود تغير وإلا سن مطلقا ( اغتسل لدخول بعرفة ) والأفضل كونه بعد الزوال ويحصل أصل سنته بالغسل بعد الفجر فيما يظهر قياسا على غسل الجمعة وللوقوف بمزدلفة غداة النحر ) أي بعد فجره ظرف للوقوف المحذوف ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل كغسل العيد فينويه به أيضا ( و ) للوقوف ( أي في كل يوم منها قبل زواله أو بعده على الأوجه وبه يتأيد ما قدمته آنفا ( للرمي ) لآثار وردت فيها ولأنها مواضع اجتماع ( وفي أيام التشريق ) الثلاثة مزدلفة ولا لرمي جمرة العقبة [ ص: 58 ] اكتفاء بما قبله ومنه يؤخذ أنه ولا يسن لدخول مزدلفة يسن له لرميها ، وهو متجه ولا يسن لطواف بأنواعه ولا لحلق لاتساع وقتيهما وللاكتفاء في طواف القدوم بغسل دخول لو لم يغتسل لوقوف مكة ويؤخذ منه كقولهم السابق اكتفاء بما قبله أنه عرفة ودخول الحرم سن لدخول مزدلفة أو غسل وقوفها والعيد سن لرمي جمرة لو ترك غسل العقبة أو غسل دخول مكة أو طال الفصل بينه وبين طواف القدوم سن له