( باب الإحرام )
يطلق على نية الدخول [ ص: 51 ] في النسك وبهذا الاعتبار يعد ركنا وعلى نفس الدخول فيه بالنية لاقتضائه دخول الحرم كأنجد أي دخل نجدا وتحريم الأنواع الآتية وهذا هو الذي يفسده الجماع وتبطله الردة ، وهو المراد هنا ( بأن ينعقد معينا ، وإنما لم تنعقد الثانية عمرة لتعذرها حجا كهو في غير أشهره ؛ لأنه لا مبطل ثم لأصل الإحرام لقبوله له وهنا انعقاد الحج يمنع انعقاد مثله معه فوقع لغوا من أصله فلم يمكن صرفه للعمرة أو بعض حجة فتنعقد كاملة وكذا العمرة ( أو كليهما ) بالإجماع ( ومطلقا بأن لا يزيد على نفس الإحرام ) لصحة الخبر به ( والتعيين أفضل ) ليعرف ما يدخل عليه ( وفي قول الإطلاق ) ؛ لأنه ربما عرض له عذر كمرض فيتمكن من صرفه لما لا يخاف فوته [ ص: 52 ] ورواية { ينوي حجا أو عمرة ) أو حجتين فأكثر أنه صلى الله عليه وسلم أحرم إحراما مبهما ثم انتظر الوحي } في تعيين أحد الوجوه الثلاثة الآتية مردودة بأنها مخالفة للروايات الصحيحة { أنه أحرم معينا } وممن روى ذلك فقولها { عائشة خرج لا يسمى حجا ولا عمرة } محمول على ما قبل إحرامه أو على أنه لم يسمهما في تلبيته أي في دوام إحرامه