(
nindex.php?page=treesubj&link=2518ومصرف الفدية الفقراء والمساكين ) دون بقية الأصناف لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184طعام مسكين } وهو شامل للفقير أو الفقير أسوأ حالا منه فيكون أولى ( وله صرف أمداد إلى شخص واحد ) بخلاف مد واحد لشخصين ومد وبعض مد آخر لواحد فلا يجوز ؛ لأن كل مد فدية تامة وقد أوجب تعالى صرف الفدية لواحد فلا ينقص عنها وإنما جاز صرف فديتين إليه كصرف زكاتين إليه ويجوز بل يجب
nindex.php?page=treesubj&link=2518صرف صاع الفطرة إلى اثنين وعشرين ثلاثة من كل صنف والعامل ؛ لأنه زكاة مستقلة وهي بالنص يجب صرفها لهؤلاء ؛ لأن تعلق الأطماع بها أشد وإنما جاز صرف جزاء الصيد لمتعددين ؛ لأنه قد يجب التعدد فيها ابتداء بأن أتلف جمع صيدا وأيضا فهو مخير وهو يتسامح فيه ما لا يتسامح في المرتب وأيضا فآيته فيها جمع المساكين كآية الزكاة بخلاف الآية هنا (
nindex.php?page=treesubj&link=2517وجنسها جنس الفطرة ) فيأتي فيها ما مر ثم قال
القفال ويعتبر فضلها عما يعتبر ثم
(
nindex.php?page=treesubj&link=2518وَمَصْرِفُ الْفِدْيَةِ الْفُقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينُ ) دُونَ بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184طَعَامُ مِسْكِينٍ } وَهُوَ شَامِلٌ لِلْفَقِيرِ أَوْ الْفَقِيرُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ فَيَكُونُ أَوْلَى ( وَلَهُ صَرْفُ أَمْدَادٍ إلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ ) بِخِلَافِ مُدٍّ وَاحِدٍ لِشَخْصَيْنِ وَمُدٍّ وَبَعْضِ مُدٍّ آخَرَ لِوَاحِدٍ فَلَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مُدٍّ فِدْيَةٌ تَامَّةٌ وَقَدْ أَوْجَبَ تَعَالَى صَرْفَ الْفِدْيَةِ لِوَاحِدٍ فَلَا يَنْقُصُ عَنْهَا وَإِنَّمَا جَازَ صَرْفُ فِدْيَتَيْنِ إلَيْهِ كَصَرْفِ زَكَاتَيْنِ إلَيْهِ وَيَجُوزُ بَلْ يَجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=2518صَرْفُ صَاعِ الْفِطْرَةِ إلَى اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ ثَلَاثَةً مِنْ كُلِّ صِنْفٍ وَالْعَامِلُ ؛ لِأَنَّهُ زَكَاةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَهِيَ بِالنَّصِّ يَجِبُ صَرْفُهَا لِهَؤُلَاءِ ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الْأَطْمَاعِ بِهَا أَشَدُّ وَإِنَّمَا جَازَ صَرْفُ جَزَاءِ الصَّيْدِ لِمُتَعَدِّدِينَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَجِبُ التَّعَدُّدُ فِيهَا ابْتِدَاءً بِأَنْ أَتْلَفَ جَمْعٌ صَيْدًا وَأَيْضًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ وَهُوَ يُتَسَامَحُ فِيهِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الْمُرَتَّبِ وَأَيْضًا فَآيَتُهُ فِيهَا جَمْعُ الْمَسَاكِينِ كَآيَةِ الزَّكَاةِ بِخِلَافِ الْآيَةِ هُنَا (
nindex.php?page=treesubj&link=2517وَجِنْسُهَا جِنْسُ الْفِطْرَةِ ) فَيَأْتِي فِيهَا مَا مَرَّ ثُمَّ قَالَ
الْقَفَّالُ وَيُعْتَبَرُ فَضْلُهَا عَمَّا يُعْتَبَرُ ثَمَّ