( ولو لم يفعل عنه ولا فدية ) تجزئ عنه لعدم ورود ذلك ( وفي الاعتكاف قول ) إنه يفعل عنه كالصوم ( والله أعلم ) وفي الصلاة أيضا قول : إنها تفعل عنه أوصى بها أم لا حكاه مات وعليه صلاة أو اعتكاف العبادي عن وغيره عن الشافعي إسحاق لخبر فيه لكنه معلول بل نقل وعطاء ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي أي : إن خلف تركة أن يصلي عنه كالصوم ووجه عليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا واختار جمع من محققي المتأخرين الأول وفعل به السبكي عن بعض أقاربه وبما تقرر يعلم أن نقل جمع شافعية وغيرهم الإجماع على المنع المراد به إجماع الأكثر وقد تفعل هي كركعتي الطواف فإنها تفعل عنه تبعا للحج وكما لو والاعتكاف عن ميت فيعتكف الولي أو ما دونه عنه صائما . نذر أن يعتكف صائما فمات
( والأظهر وجوب المد ) ولا قضاء عن كل يوم من رمضان أو نذر أو قضاء أو كفارة ( على من أفطر للكبر ) أو المرض الذي لا يرجى برؤه بأن يلحقه بالصوم مشقة شديدة لا تطاق عادة ؛ لأن ذلك جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ولا مخالف لهم وفارق المريض المرجو البرء والمسافر بأنهما يتوقعان زوال عذرهما أما من يقدر على الصوم في زمن لنحو برده أو قصره فهو وكمرجو البرء وخرج بأفطر ما لو تكلف وصام فلا فدية كما في الكفاية عن البندنيجي [ ص: 440 ] واعترضه الإسنوي بأن قياس ما صححوه وهو أنه مخاطب بالفدية ابتداء عدم الاكتفاء بالصوم وقد يجاب بأن محل مخاطبته بها ابتداء ما لم يرد الصوم فحينئذ يكون هو المخاطب به وقضية كلام المتن وغيره وجوبها ولو على فقير فتستقر في ذمته لكنه صحح في المجموع سقوطها عنه كالفطرة ؛ لأنه عاجز حال التكليف بها وليست في مقابلة جناية ونحوها فإن قلت ينافيه قولهم حق الله المالي إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب ثبت في ذمته وإن لم يكن على جهة البدل إذا كان بسبب منه وهو هنا كذلك ؛ إذ سببه فطره قلت كون السبب فطره ممنوع وإلا لزمت الفدية للقادر فعلمنا أن السبب إنما هو عجزه المقتضي لفطره وهو ليس من فعله فاتضح ما في المجموع فتأمله ولو قدر بعد على الصوم لم يلزمه قضاء كما قاله الأكثرون وفارق نظيره الآتي في المعضوب بأنه هنا مخاطب بالفدية ابتداء فأجزأت عنه [ ص: 441 ] وثم المعضوب مخاطب بالحج وإنما جازت له الإنابة للضرورة وقد بان عدمها .