الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد ) نفلا إن كان منه وإلا فمن رمضان صح له نفلا ؛ لأن الأصل بقاؤه ما لم يبن من رمضان فلا يصح أصلا ؛ لأن رمضان لا يقبل غيره أو صوم غد ( عن رمضان إن كان منه فكان منه لم يقع عنه ) وإن زاد بعده وإلا فأنا متطوع أو حذف إن وما بعدها لعدم الجزم بالنية ؛ إذ الأصل بقاء شعبان وجزمه به عن غير أصل حديث نفس لا عبرة به ( إلا إذا ) قامت عنده قرينة تغلب على ظنه كونه منه كما مر في نحو إيقاد القناديل ولا يضر كما قاله بعضهم إزالتها بعد النية لإشاعة أن الهلال لم ير إذا بان بعد أنه رئي ؛ لأن العبرة بظن كونه منه عند النية وقد وجد .

                                                                                                                              وكأن ( اعتقد ) أي : ظن ( كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة ) ولو كان أحدهما غير رشيد قال الأذرعي وإعادة الإسنوي رشداء إلى هذين غلط ( أو صبيان رشداء ) [ ص: 394 ] أي : لم يجرب عليهم الكذب أو صبي مميز كذلك كما في المجموع في موضعين واعتمده السبكي وغيره وقول الإسنوي المعتمد اشتراط الجمع ؛ لأن الجمهور عليه رده الأذرعي بأن الجمهور على خلافه ويؤيده ما يأتي أنه يقبل قوله في نحو إيصال هدية ولو أمة ويحل الوطء اعتمادا على قوله ؛ لأنه يفيد الظن وهو هنا كاف كهو في أوقات العبادات .

                                                                                                                              ومع ظن ذلك لا بد أن لا يأتي بما يشعر بالتردد وإلا كأصوم عن رمضان فإن لم يكن منه فتطوع لم يصح وإن بان منه على ما في الروضة لكن الذي رجحه السبكي والإسنوي ما اقتضاه كلام المجموع في موضع من الصحة ؛ لأن التردد حاصل في القلب وإن لم يذكر ذلك وقصده للصوم إنما هو بتقدير كونه منه فهو كالتردد بعد حكم الحاكم والذي يتجه أنه لا نزاع في المعنى وأنه متى زال بذكر ذلك ظنه لم يصح والأصح وعليه يحمل الكلامان ، ولا ينافي هذا ما يأتي أن بكلام عدد من هؤلاء يتحقق يوم الشك الذي يحرم صومه ؛ لأن الكلام هنا في صحة النية اعتمادا على خبرهم ثم إن بان قبل الفجر أنه من رمضان لم يحتج لإعادتها وإلا كان يوم شك فلا يجوز له صومه [ ص: 395 ] وعليه فظاهر أن قوله قبل الفجر تصوير وأن معنى ما أفاده المتن من وقوعه عنه إجزاء نيته لو بان منه ولو بعد الفجر وإن حكمنا بأنه يوم شك إنما هو باعتبار الظاهر فإذا بان خلافه مع وقوع النية صحيحة وجب وقوعه عن رمضان وفارق هذا ما مر من وجوب الصوم على معتقد صدق مخبره ؛ لأن ذاك في الاعتقاد الجازم وهذا في الظن كما تقرر وشتان ما بينهما ( ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه ) ؛ لأن الأصل بقاؤه وحذف من أصله أنه لا أثر لتردد يبقى بعد حكم الحاكم ولو بعدل ؛ لأنه واضح .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله فلا يصح أصلا ) أي لا عن رمضان لعدم القرينة ولا عن غيره ؛ لأنه لا يقبله ( قوله وإن زاد بعده وإلا فأنا متطوع ) يتأمل .

                                                                                                                              ( قوله ولا يضر إلخ ) الذي قاله شيخنا الشهاب الرملي أنه إن لم يعلم بإطفائها إلا نهارا فنيته صحيحة وصومه صحيح وإن علم بذلك ليلا فإن علم أن إطفاءها ليس لشك في دخول رمضان ولا لتبين عدم دخوله لم يضر إطفاؤها وإن علم أنه كذلك أو شك فيه بطلت نيته ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لإشاعة أن الهلال لم ير ) أي : ولم يعلم الناوي بإزالتها أو لم يتردد بسببها ( قوله وإعادة الإسنوي رشداء إلى هذين غلط ) حاشا لله وعبارة الإسنوي ما نصه وقوله رشداء أي : لم يجرب عليهم كذب والظاهر أنه قيد في الصبيان ويحتمل عوده إلى الجميع ا هـ ولا يخفى على منصف خال عن التعصب متأمل أنه إذا كان الرشيد هنا بمعنى عدم تجربة الكذب كان رجوعه إلى الجميع في غاية الظهور ؛ لأن من جرب عليه الكذب من عبد أو امرأة لا يوثق بقوله حتى يظن كونه منه بقوله وحينئذ فاحتمال رجوع هذا القيد للجميع لا شبهة لعاقل في صحته بل في تعينه لا يقال لا حاجة إلى تقييد العبد والمرأة بهذا القيد بعد فرض الوثوق بهما ؛ إذ لا يحصل الوثوق بهما إلا مع هذا القيد ؛ لأنا نقول أما أولا فهذا إنما يقتضي عدم الحاجة لا الفساد والغلط كما زعمه ، وأما ثانيا فيلزم مثله في الصبيان بلا فرق فالصواب صحة ما قاله الإسنوي وأن الأذرعي غالط في تغليطه فتدبر وكان منشأ ما وقع فيه أنه توهم أن الإسنوي أراد بالرشد بالنسبة إلى العبد والمرأة المعنى المقرر في باب [ ص: 394 ] الحجر وهو ممنوع فليتأمل ( قوله وهو هنا كاف كهو في أوقات العبادات إلخ ) قضية ذلك أنه يكفي ظن دخول وقت الصلاة بأذان المميز لكن آل الكلام الآتي إلى أن هذا الظن إنما كفى في النية .

                                                                                                                              ( قوله كهو في أوقات العبادات ) انظر هل هو مخالف لما صححوه في أبواب الصلاة أنه لا يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة مع أنه قد يحصل به الظن ( قوله على ما في الروضة ) أي : عن الإمام ( قوله لكن الذي رجحه السبكي والإسنوي ) أي : واعتمده شيخنا الشهاب الرملي ( قوله ما اقتضاه كلام المجموع في موضع ) لم يبن على هذا أنه لو لم يبن منه هل [ ص: 395 ] يصح تطوعا حيث جاز أو لا وكذا لم يبن ذلك على الأول ( فرع ) نوى ليلة الثلاثين صوم رمضان فهل يتبعه غيره يتجه أن يقال إن اعتقد غيره أنه اعتمد في نيته على ما لو حصل لذلك الغير لزمه الصوم كأن اعتمد على خبر من اعتقد صدقه ممن يعتقد ذلك الغير صدقه لزمه الصوم وإلا فلا ولو أخبر أن فاسقا أخبره واعتقد صدقه فإن اعتقدنا صدقه عن ذلك الفاسق وصدق ذلك الفاسق لزمنا الصوم وإلا فلا هكذا يتجه فليتأمل م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله نفلا ) إلى قول المتن إلا إذا في النهاية والمغني ( قوله نفلا إن كان منه إلخ ) أي : ولم يكن ثم أمارة نهاية ومغني ( قوله صح له نفلا ) أي : إن كان ممن يحل له صومه بأن وافق عادة له أو وصله بما قبل نصفه نهاية وعباب ( قوله فلا يصح أصلا ) أي : لا عن رمضان لعدم القرينة ولا عن غيره ؛ لأنه لا يقبله سم .

                                                                                                                              ( قوله وإن زاد إلخ ) يتأمل سم عبارة النهاية والمغني سواء أقال معه وإلا فأنا مفطر أو متطوع أم لا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بعده ) أي : بعد أن كان منه ( قوله أو حذف إن إلخ ) في عطفه على ما قبله ركة عبارة النهاية والمغني ومثل ذلك ما لو لم يأت بأن الدالة على التردد فلا يصح أيضا والجزم فيه حديث نفسه إلخ ( قوله إن وما بعدها ) الأولى إن كان منه وأولى منهما التعليق ( قوله لعدم الجزم إلخ ) أي : مع أن إلخ و ( قوله وجزمه إلخ ) أي : مع حذفها ( قوله ولا يضر كما قاله بعضهم إلخ ) الذي قاله شيخنا الشهاب الرملي إنه إن لم يعلم بإطفائها إلا نهارا فنيته صحيحة وصومه صحيح وإن علم بذلك ليلا ، فإن علم أن إطفاءها ليس لشك في دخول رمضان ولا لتبين عدم دخوله لم يضر إطفاؤها وإن علم أنه لذلك أو شك فيه بطلت نيته انتهى ا هـ سم وقوله أو شك فيه إلخ تقدم عن الرشيدي عدم البطلان مع الشك ولعل الأقرب ما قاله الشهاب الرملي من البطلان بالشك ؛ لأنه في قوة القطع .

                                                                                                                              ( قوله لإشاعة أن الهلال لم ير ) أي : ولم يعلم الناوي بإزالتها أو لم يتردد بسببها سم ( قوله وكأن اعتقد إلخ ) عطف على قوله كما مر إلخ قول المتن ( من عبد إلخ ) أي : أو فاسق نهاية ومغني ( قوله وإعادة الإسنوي رشداء إلى هذين غلط ) حاشا لله وعبارة الإسنوي ما نصه وقوله رشداء أي : لم يجرب عليهم كذب ، والظاهر أنه قيد في الصبيان ويحتمل عوده إلى الجميع ا هـ ولا يخفى على منصف متأمل أنه إذا كان الرشد هنا بمعنى عدم تجربة الكذب كان رجوعه إلى الجميع في غاية الظهور ؛ لأن من جرب عليه الكذب من عبد أو امرأة لا يوثق بقوله حتى يظن كونه منه بقوله .

                                                                                                                              وحينئذ فاحتمال رجوع هذا القيد للجميع لا شبهة للعاقل في صحته بل في تعينه لا يقال لا حاجة إلى تقييد العبد والمرأة بهذا القيد بعد فرض الوثوق بهما ؛ لأنا نقول : أما أولا فهذا إنما يقتضي عدم الحاجة لا الفساد والغلط كما زعمه ، وأما ثانيا فيلزم مثله في الصبيان بلا فرق فالصواب صحة ما قاله الإسنوي وأن الأذرعي غالط فتدبر سم وبصري عبارة المغني والظاهر أن الرشد قيد في الصبيان ويحتمل عوده إلى الباقي وقال في التوسط إعادة [ ص: 394 ] قوله رشداء إلى جميع ما تقدم غلط ولم يبين وجه ذلك ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أي : لم يجرب ) إلى قوله والذي يتجه في النهاية والمغني إلا قوله وقول الإسنوي إلى ؛ لأنه يفيد ( قوله ؛ لأنه يفيد إلخ ) علة للاستثناء ولكن الأولى ؛ لأن الظن هنا إلخ عبارة المغني والنهاية ؛ لأن غلبة الظن هنا كاليقين كما في أوقات الصلوات فتصح النية المبنية عليه حتى لو تبين ليلا كون غد من رمضان لم يحتج إلى نية أخرى ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وهو هنا كاف إلخ ) فنيته أنه يكفي ظن دخول وقت الصلاة بأذان المميز لكن آل الكلام الآتي إلى أن هذا الظن إنما يكفي في النية سم ( قوله كهو في أوقات العبادات ) انظر هل هو مخالف لما صححوه في أبواب الصلاة أنه لا يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة مع أنه قد يحصل به الظن سم وتقدم عنه مثله ولعل محل ذلك إذا لم يعتقد صدقه أخذا مما مر عن النهاية والمغني آنفا بل كلامهما ككلام الشارح صريح في أن ما يفيد الظن من خبر نحو الصبي الرشيد يقبل في أبواب الصلاة فما صححوه يحمل على ما إذا لم يظن الصدق .

                                                                                                                              ( قوله لكن الذي رجحه السبكي والإسنوي إلخ ) اعتقده شيخنا الشهاب الرملي سم وكذا اعتمده النهاية والمغني عبارتهما نعم لو قال مع الإخبار المار أصوم غدا عن رمضان إن كان منه وإلا فتطوع فبان منه صح كما اعتمده الإسنوي والوالد رحمه الله تعالى خلافا لابن المقري ؛ لأن النية معنى قائم بالقلب والتردد حاصل فيه وإن لم يذكره إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ما اقتضاه كلام المجموع إلخ ) لم يبين على هذا أنه لو لم يبن منه هل يصح تطوعا حيث جاز أو لا وكذا لو لم يبن ذلك على الأول سم ويأتي عن الإيعاب آنفا ما يصرح بالصحة ( قوله من الصحة إلخ ) .

                                                                                                                              فرع : نوى ليلة الثلاثين صوم رمضان فهل يتبعه غيره يتجه أن يقال إن اعتقد غيره أنه اعتمد في نيته على ما لو حصل لذلك الغير لزمه الصوم كأن اعتمد على خبر من اعتقد صدقه ممن يعتقد ذلك الغير صدقه لزمه الصوم وإلا فلا ولو أخبر أن فاسقا أخبره واعتقد صدقه فإن اعتقدنا صدقه عن ذلك الفاسق وصدق ذلك الفاسق لزمنا الصوم وإلا فلا هكذا يتجه فليتأمل م ر ا هـ سم ( قوله والذي يتجه إلخ ) عبارته في الإيعاب بعد كلام نصها فإذا لم يخطر بباله فإن لم يكن منه فهو تطوع أو خطر ولم يلتفت إليه لم ينظر حينئذ للتردد الحاصل في القلب ؛ لأنه عارضه الاستناد لخبر من ذكر وهو أقوى منه فعمل به وأما إذا التفت إليه فقد صير التردد مقصودا ولم يعول على خبر من ذكر فأثر ؛ إذ لا معارض له ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإن لم يذكر ذلك ) أي : ما يشعر بالتردد نهاية ومغني ( قوله قصده للصوم إلخ ) عطف على اسم إن وخبره ( قوله بذكر ذلك ) أي : فإن لم يكن منه فتطوع كردي والأولى أي : ما يشعر بالتردد ( قوله وعليه إلخ ) أي : التفصيل المذكور ( قوله ولا ينافي ) إلى المتن في النهاية ( قوله هذا ) أي : ما ذكر في المتن من الاستثناء ( قوله ما يأتي ) أي : في فصل شروط الصوم من حيث الفاعل ( قوله من هؤلاء ) أي : السابقة في المتن .

                                                                                                                              ( قوله ؛ لأن الكلام هنا إلخ ) حاصل ذلك أن ظن صدق هؤلاء مصحح للنية فقط ثم إن تبين كونه من رمضان بشهادة معتبرة صح صومه اعتمادا على هذه النية وإن لم يتبين فهو يوم شك يحرم صومه هذا إن لم يعتقد صدقهم فإن اعتقد ذلك إن وقع الجزم بخبرهم صح الصوم بل وجب اعتمادا على ذلك رشيدي أي : فما تقدم في أول الباب فحين الجزم وما هنا فحين الظن وكذا ما يأتي في يوم الشك حين الظن على التفصيل المذكور ، وقال المغني : إن ما يأتي فحين الشك عبارته في شرح تفسير يوم الشك الآتي نعم من اعتقد صدق من قال إنه رآه ممن ذكر يجب عليه الصوم كما تقدم عن البغوي في طائفة أول الباب ، وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد لذلك ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه قال الشارح فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة ا هـ أي : ؛ لأن يوم الشك الذي يحرم صومه على من لم يظن الصدق هذا موضع وأما من ظنه أو اعتقده صحت النية منه ووجب عليه الصوم وهذان [ ص: 395 ] موضعان وفي هذا رد على قول الإسنوي أن كلام الشيخين في الروضة وشرح المهذب متناقض من ثلاثة أوجه في موضع يجب وفي موضع يجوز وفي موضع يمتنع ا هـ ويأتي عن سم ما يوافقه وقوله المعتقد إلخ أي : الظان لذلك كما مر تفسيره به في كلامه ويفيده قوله الآتي ، وأما من ظنه إلخ وهو الذي يندفع به التنافي .

                                                                                                                              ( قوله وعليه ) أي : على الجواب المذكور عن زعم التنافي بين ما هنا من الصحة وما يأتي من الامتناع والحرمة ونقل الشارح في الإيعاب هذا الجواب عن السبكي وغيره وأقره ( قوله فظاهر أن قوله إلخ ) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى فكأن المراد قول القائل وإن لم يتقدم مرجع مخصوص بصري والظاهر أن مرجع الضمير الشارح على سبيل التجريد .

                                                                                                                              ( قوله تصوير ) يؤيده أن كلامهما في أصل الروضة مطلق وعبارتهما فإن لم يستند اعتقاده إلى ما يثير ظنا فلا اعتبار به وإن استند إليه بأن اعتقد قول من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أو صبيان ذوي رشد ونوى صومه عن رمضان أجزأه إذا بان من رمضان انتهت ا هـ بصري .

                                                                                                                              ( قوله إجزاء نيته لو بان منه ولو بعد الفجر ) قد يقال قضية هذا المعنى جواز إمساكه على رجاء التبين إلى الغروب وعليه فمعنى قوله السابق وإلا كان يوم شك إلخ أي : بحسب الظاهر كما يأتي وفيه ما لا يخفى فلعل الأقرب ما مر آنفا عن المغني .

                                                                                                                              ( قوله ما أفاده المتن ) أي : الاستثناء المتقدم ( قوله خلافه ) أي : خلاف الحكم المذكور أو خلاف الظاهر ( قوله وفارق هذا ) أي : ما في المتن هنا من صحة النية فقط بدون وجوب الصوم ( ما مر ) أي : في المتن في أول الباب ( قوله كما تقرر ) أي : في تفسير اعتقد بقوله أي : ظن ( قوله وحذف ) أي : المنهاج ( من أصله ) أي : من كلام المحرر .

                                                                                                                              ( قوله أنه لا أثر لتردد يبقى إلخ ) عبارة النهاية وله الاعتماد في نيته على حكم الحاكم ولو بشهادة عدل ولا أثر لتردد إلخ وبذلك علم رد ما جرى عليه في الإسعاد وتبعه الشمس الجوجري من جعل حكمه مفيدا للجزم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ولو بعدل ) قال السبكي وهذا ظاهر فيمن جهل حال الشاهد أما العالم بفسقه وكذبه فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم ؛ إذ لا يتصور منه الجزم بالنية بل لا يجوز له صومه حيث حرم صومه كيوم الشك مغني وأسنى وتقدم عن النهاية مثله بزيادة ( قوله ؛ لأنه واضح ) أي : ولفهمه من كلامه مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية