الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون ) والسفيه ؛ لأنه قائم مقامه وله تفويض النية للسفيه ؛ لأنه من أهلها فإن دفع الولي بلا نية لم تقع الموقع وضمن ما دفعه قال الإسنوي والمغمى عليه قد يولي غيره عليه كما هو مذكور في باب الحجر وحينئذ ينوي عنه الولي أيضا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وله تفويض النية للسفيه ؛ لأنه من أهلها ) قد يقال المميز من أهل النية أيضا فهل يجوز التفويض إليه إلا أن يقال إنه ليس من أهل نية الواجب ثم رأيت قوله الآتي وصبي غير مميز ومفهومه الجواز في المميز لكن عبارة شرح الروض كالصريحة في عدم الجواز وعبارة البهجة وشرحها صريحة في عدم الجواز وعبارة العباب ولو وكل أهلا في الدفع والنية جاز ونيتهما جميعا أكمل أو غير أهل ككافر وصبي مميز وعبد في إعطاء معين لا مطلقا صح واعتبرت نية الموكل ا هـ وهو كالصريح فيما ذكر أيضا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله والسفيه ) إلى قوله وأفتى بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله والمغمى عليه إلى المتن ( قوله وله تفويض النية للسفيه إلخ ) قد يقال المميز من أهل النية أيضا فهل يجوز التفويض إليه إلا أن يقال إنه ليس من أهل نية الواجب سم عبارة ع ش قوله للسفيه أي بخلاف الصبي ولو مميزا وفي سم على المنهج بل ينبغي كما وافق عليه م ر على البديهة أنه يكفي نية السفيه وإن لم يفوضها إليه الولي ا هـ أقول قد يتوقف فيه ويقال بعدم الاكتفاء ؛ لأن السفيه ليس له الاستقلال بأخذ المال إلا أن يصور بما إذا عزل قدر الزكاة أو عينه له وقال له ادفعه للفقراء فدفعه واتفق له أنه نوى الزكاة ا هـ أقول قضية قول الشارح كالنهاية والمغني فإن دفع الولي إلخ عدم الاكتفاء بدون تفويض الولي النية إليه مطلقا ( قوله وضمن ما دفعه ) أي واسترده منهم كما في المجموع وغيره وظاهره أنه يسترده وإن لم يشترط الاسترداد وهو قريب ثم رأيت الأذرعي صرح بما يوافقه وشرط أنه لا بد من ثبوت كونه مال المولى ولو بإقرار المستحق لا الساعي كما لا يقبل إقرار الوكيل وعجز الولي عن الاسترداد لا يمنع الضمان عنه إيعاب ( قوله قال الإسنوي إلخ ) وتبعه على ذلك الزركشي وغيره إيعاب




                                                                                                                              الخدمات العلمية