( فصل )
في أداء الزكاة واعترض بأنه غير داخل في الباب [ ص: 343 ] ومر رده بأنه مناسب له فصح إدخاله فيه إذ الأداء مترتب على الوجوب وكذا يقال في الفصل بعده بعد الحول لحاجة المستحقين إليها ( إذا تمكن ) وإلا كان التكليف بالمحال فإن أخر أثم وضمن إن تلف كما يأتي نعم إن ( تجب الزكاة ) أي أداؤها ( على الفور ) لم يأثم لكنه يضمنه إن تلف ومر أن الفطرة تجب بما مر وتتوسع إلى آخر يوم العيد ( وذلك ) أي التمكن ( بحضور المال ) [ ص: 344 ] مع نحو التصفية للمعشر والمعدن كما علم مما مر ولا نظر لقدرته على الإخراج من محل آخر ؛ لأنه مشق ومع عدم الاشتغال بمهم ديني أو دنيوي كأكل وحمام أو بمضي مدة بعد الحول يتيسر فيها الوصول لغائب ( والأصناف ) أو نائبهم كالساعي أو بعضهم فهو متمكن بالنسبة لحصته حتى لو تلفت ضمنها أخر لانتظار قريب أو جار أو أحوج أو أصلح أو لطلب الأفضل من تفرقته بنفسه أو تفرقة الإمام أو للتروي عند الشك في استحقاق الحاضر ولم يشتد ضرر الحاضرين