( و ) تجب ومنه ( في المغصوب ) والمسروق ( والضال ) وسيأتي الدين ( في الأظهر ) لوجود النصاب في الحول ( ولا يجب دفعها ) أي الزكاة ( حتى ) يتمكن من المال بأن يكون له به بينة أو يعلمه القاضي [ ص: 333 ] أو يقدر هو على خلاصه ولا حائل الواقع في بحر والمدفون المنسي محله ( والمجحود ) العين فحينئذ يزكي للأحوال الماضية إن ومن عليه الدين موسرا به أو ( يعود ) إليه فإذا كان نصابا فقط وليس عنده من جنسه ما يعوض قدر الواجب لم تجب زكاة ما زاد على الحول الأول كانت الماشية سائمة ولم ينقص النصاب بما يجب إخراجه