قبل وجوبها ( إن أبقينا ملكه ) لا إن أزلناه وهما ضعيفان والأصح أنه موقوف فتوقف هي أيضا كفطرة نفسه وقنه وألحق بهما بعضه وزوجته فإن أسلم أخرج لما مضى من الأحوال في الردة لتبين بقاء ملكه ( وتلزم ) الزكاة ( المرتد ) ويغتفر عدم النية على ما مر في الفطرة وإلا بان زواله من حين الردة فلم يتعلق به زكاة وحينئذ فلو كان ويجزئ إخراجها في ردته [ ص: 329 ] مطلقا ؛ لأنه بان أن لا حق له فيما أخذه أو إن علم الحال نظير ما يأتي في التعجيل كل محتمل والأول أقرب ويفرق بأن المخرج ثم له ولاية الإخراج في الجملة فأثر ملك الآخذ المعذور بعدم العلم ولا كذلك هذا ؛ لأنه بان أن لا ولاية له أصلا أما إذا أخرج في ردته فهل يرجع على آخذها ممن لا حق له في الفيء فتؤخذ من ماله مطلقا ويظهر أنه لو كان وجبت ثم ارتد لم تجزئه ؛ لأنه بان أنه حالة الإخراج غير مالك فلا ولاية له على التفرقة ويحتمل الإجزاء كما هو الظاهر فيما لو أخرج ديونه حينئذ إلا أن يفرق بأن أداء الدين أوسع ؛ لأنه لا يستدعي ولاية لإجزائه من الأجنبي ولا كذلك الزكاة ( دون المكاتب ) لضعف ملكه عن احتمال المواساة ومن ثم لم تلزمه نفقة قريبه ولم يرث ولم يورث وصرح به ؛ لأنه قد يتوهم من أن له ملكا وجوبها عليه والحرية قد يراد بها القرب منها فلا اعتراض عليه وسيعلم من كلامه أنه يشترط أيضا تمام الملك فلا زكاة على مكاتبه كما سيذكره وكونه لمعين حر إلخ أخرج في ردته المتصلة بموته إن كان على جهة أو نحو رباط أو قنطرة بخلافه على معين كما مر وتيقن وجوده فلا زكاة في مال مسجد نقد أو غيره ولا في موقوف مطلقا ولا في نتاجه وثمره [ ص: 330 ] ؛ لأنه في حال الوقف لم يكن موثوقا به ومن ثم بحث فلا يزكى موقوف لجنين وإن بانت حياته الإسنوي أنه لضعف ملكهم لو انفصل ميتا لم تجب على بقية الورثة