( فلو واحتمل قول كل ( صدق ) المالك ؛ لأن الأصل عدم الوجوب مع أن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن ( فإن اتهم ) من الساعي مثلا ( حلف ) ندبا فإن أبى ترك ، ولا يحلف ساع ، ولا مستحق ادعى ) المالك ( النتاج بعد الحول ) أو نحو البيع أثناءه أو غير ذلك من مسقطات الزكاة وخالفه الساعي