( فلو ( وغسله وتيممه لم يصل عليه ) لفوات الشرط واعترضه مات بهدم ونحوه ) كوقوعه في عميق أو بحر ( و ) قد ( تعذر إخراجه ) منه الأذرعي وغيره وأطالوا بما منه بل أمتنه أن الشرط إنما يعتبر عند القدرة لصحة بل وجوبها ويرد بأن ذلك إنما هو لحرمة الوقت الذي حد الشارع طرفيه ولا كذلك هنا ( ويشترط ) لصحة الصلاة ( أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة [ ص: 190 ] ولا ) على ( القبر على المذهب فيهما ) اتباعا للأولين وكالإمام أما الغائبة فلا يؤثر فيها كونها وراء المصلي كما مر ( وتجوز الصلاة عليه ) بل تسن ( في المسجد ) لخبر صلاة فاقد الطهورين { مسلم بيضاء } أي هو لقب أمهما ومعناه كفلان أبيض نقاء العرض من الدنس والعيب أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ابني وأخيه في المسجد وزعم أنهما كانا خارجه لا يلتفت إليه لأنه خلاف الظاهر المتبادر ولما تقرر في الأصول أن الظرف بعد فاعله ومفعوله في الفعل الحسي كالصلاة هنا يكون لهما بخلافه بعد غير الحسي يكون للفاعل فقط . سهيل
ومن ثم قال أصحابنا في إن قتلت زيدا في المسجد فأنت طالق لا بد من وجودهما فيه بخلافه في إن قذفته فيه يشترط وجود القاذف فقط فيه هذا حاصل ما ذكره الزركشي في بحره وقال إنه نفيس بعد قوله مفهوم ظرف المكان حجة عند وقوله مقتضى كلام النحاة أنه لا يشترط وجود الفاعل والمفعول في الظرف ا هـ ولك أن تقول ما قاله في القاعدة له وجه وجيه لأن الظرف المكاني من الحسيات فإذا جعل ظرفا لفعل حسي متعد لزم كون الفاعل والمفعول فيه لأن الفعل المذكور لا يتحقق إلا بوجودهما بخلاف الفعل المعنوي فإنه أجنبي عن الظرف الحسي فاكتفى بما هو لازم له بكل تقدير وهو الفاعل فقط . الشافعي
وأما ما قاله عن الأصحاب فهو لا يتمشى على مرجح الشيخين وغيرهما أنه في القتل يشترط وجود المقتول فيه لا القاتل وفي القذف بعكسه ووجهوه بأن ذكر المسجد قرينة على أن القصد به الزجر عن انتهاك حرمته وانتهاكها يحصل بوجود المقتول فيه لاستلزام وقوع معصية القتل فيه وبوجود القاذف لأن القذف يحصل مع غيبة المقذوف فإن قلت هل لما ذكره وجه قلت يمكن أن يوجه بأن القتل لما استلزم غالبا وجود أثر حسي حال صدوره من الفاعل وحال وصوله للمفعول نزل منزلة الحسي في أنه لا بد من وجودهما فيه بخلاف القذف فإنه لا يستلزم ذلك لما تقرر من صدقه مع غيبة المقذوف فاشترط كون الفاعل فيه فقط وخرج بما تقرر أن ذكر المسجد قرينة إلى آخره ما لو أبدله بالدار كأن قتلته أو قذفته في الدار ولا نية له .
ومقتضى القاعدة بناء على أن القتل منزل منزلة الحسي أنه يشترط فيه وجودهما فيهما وفي القذف وجود القاذف فقط لكن المبحوث في هذه أنه لا بد من وجودهما فيها في الصورتين ويوجه بأن هذه القاعدة لما لم تطرد وجب تخريجه على القاعدة المطردة وهي أن القيد المتأخر يرجع لجميع ما قبله فتأمل ذلك كله فإنه مهم وخبر { } ضعيف والرواية المشهورة { من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له } وقد صلى فلا شيء عليه عمر والصحابة على أبي بكر رضي الله عنهم فيه وأوصى عمر بالصلاة عليه فيه فنفذها الصحابة وكل من هذين في معنى الإجماع نعم إن خيف تلويث المسجد منه حرم