( وإن كانت ) خنثى أو ( أنثى ) لضعف النساء عنه فيكره لهن كالخناثى ويحمل على سرير أو لوح أو محمل وأي شيء حمل عليه أجزأ قاله في المجموع ( ويحرم حملها على هيئة مزرية ) ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وكحمل كبير على نحو يد أو كتف ( وهيئة يخاف منها سقوطها ) لأنه تعريض لإهانته ما لم يخش تغيره قبل تهيئة ذلك فلا بأس بحمله على الأيدي والرقاب كذا قالوه ويتجه أن محله ما لم يغلب على الظن تغيره قبل ذلك وإلا وجب حمله كذلك ولا بأس في الطفل بحمله على الأيدي مطلقا كحملها في نحو قفة أو غرارة