( وليكن ) وكذا معينه ندبا فيهما لأن غيره لا يوثق به في الإتيان بما طلب منه نعم يجزئ غسل فاسق كالكافر وأولى ومع ذلك يحرم على الإمام تفويض غسل موتى المسلمين إليه نظير ما مر في أذانه وكذا لمن لم يعلم ما لا بد منه فيه ويعلم مما مر في الاجتهاد أنه يكفي قول الفاسق والكافر غسلته لا غسل ( فإن رأى ) الغاسل أو معينه ( خيرا ) كطيب ريح واستنارة وجه ( ذكره ) ندبا لأنه أدعى لكثرة المصلين عليه والداعين له ( أو ) رأى ( غيره ) كسواد وجه ( حرم ذكره ) لأنه غيبة وقد صح الأمر بالكف عن ذكر مساوئ الموتى ( إلا لمصلحة ) فيهما فيسر الخير [ ص: 185 ] في نحو متجاهر بفسق أو بدعة لئلا يغتر به ويظهر الشر فيه لينزجر عن طريقته غيره بل بحث وجوب الكتم في الأول وهو متجه إن ترتب عليه ضرر الغاسل أمينا